المصلّي ظهرا فلا ، ونقله عن المفيد وابن البراج (١).
وقد روى حفص بن غياث عن الباقر والصادق عليهماالسلام : « الأذان الثالث يوم الجمعة بدعة » (٢) والطريق ضعيف ، مع إمكان أن يراد به المسمّى بالأذان الثاني ويكون ثالثا بالنسبة إلى الإقامة.
واحتج الشيخ على الكراهية بما ذكرناه من جمع النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم (٣) ، وظاهر انه لا تصريح فيه بالكراهة ، والأقرب الجزم بانتفاء التحريم ، وأنه يكره في مواضع استحباب الجمع.
اما لو اتفق الجمع مع عدم استحبابه ، فإنّه يسقط أذان الإعلام ، ويبقى أذان الذكر والإعظام.
السابعة : الناسي للأذان والإقامة حتى دخل في الصلاة يتداركهما ما لم يركع ، رواه الحلبي عن الصادق عليهالسلام (٤) وعلي بن يقطين عن الكاظم عليهالسلام ، لكن أطلق العود إذا لم يفرغ من الصلاة (٥) والمطلق يحمل على المقيّد.
ولا تنافيهما رواية زرارة وأبي الصباح عن الصادق عليهالسلام بعدم إعادة الناسي (٦) لأن الثابت الاستحباب ، وهو لا ينافي جواز الترك.
وأطلق في المبسوط استحباب الرجوع (٧).
__________________
(١) السرائر : ٦٧.
(٢) الكافي ٣ : ٤٢١ ح ٥ ، التهذيب ٣ : ١٩ ح ٦٧.
(٣) راجع الخلاف ١ : ٢٨٤١ المسألة ٢٧.
(٤) التهذيب ٢ : ٢٧٨ ح ١١٠٣ ، الاستبصار ١ : ٣٠٤ ح ١١٢٧.
(٥) التهذيب ٢ : ٢٧٩ ح ١١١٠ ، الاستبصار ١ : ٣٠٤ ح ١١٢٥.
(٦) التهذيب ٢ : ٢٧٩ ح ١١٠٦ ، ١١٠٨ ، الاستبصار ١ : ٣٠٢ ح ١١٢١ ، ١١٢٣.
(٧) المبسوط ١ : ٩٥.