قائمة الکتاب
الأول : فيما يجب ستره ، وفيه سبع مسائل :
في ذكر مسائل مرتبطة بالمقام :
فيما لا تجوز الصلاة فيه من الساتر :
تنبيهات :
مسائل :
الفصل الثالث : فيما تكره فيه الصلاة أو تستحب ، وفيه مسائل :
الباب الخامس : في المكان ، وفيه فصول :
الفصل الثالث : في مستحبات المكان ، وفيه مطالب ثلاثة :
الثالث : في مباحث المساجد :
الفصل الرابع : فيما يسجد عليه ، وفيه مسائل :
الباب السادس : في القبلة ، وفيه فصول ثلاثة :
الفصل الثاني : في المستقبل ، وفيه مسائل :
الفصل الثالث : فيما يستقبل له ، وفيه مسائل :
الباب السابع : في الأذان والإقامة ، وفيه فصول :
الفصل الأول : في كيفية الأذان والإقامة ، وفيه مسائل :
الفصل الثاني : في المؤذن ، وفيه مسائل :
الثامنة : جواز اتحاد المؤذن والمقيم واختلافهما
٢٢٢الفصل الثالث : فيما يؤذن له وأحكام الأذان ، وفيه مسائل :
أركان الصلاة
الثالث : القيام :
الرابع : القراءة :
النظر الثالث : في اللواحق ، وفيه ثمان مسائل :
الخامس : الركوع ، وفيه مسائل :
السادس : السجود ، وفيه مسائل :
السابع : التشهد ، وفيه مسائل :
البحث
البحث في ذكرى الشيعة في أحكام الشّريعة
إعدادات
ذكرى الشيعة في أحكام الشّريعة [ ج ٣ ]
![ذكرى الشيعة في أحكام الشّريعة [ ج ٣ ] ذكرى الشيعة في أحكام الشّريعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F541_zekri-shia-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
ذكرى الشيعة في أحكام الشّريعة [ ج ٣ ]
المؤلف :محمّد بن مكّي العاملي
الموضوع :الفقه
الناشر :مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الصفحات :483
تحمیل
واما حكما باجتماع الامام والمأمومين ، اما مع الاتساع فلا كراهة فيه (١).
وهل يستحب ترتيب مؤذنين للمسجد؟ الأقرب نعم ، تأسيا بالنبي صلىاللهعليهوآلهوسلم في بلال وابن أم مكتوم (٢) ومن أظهر فوائده أذان أحدهما قبل الصبح والآخر بعده.
الثامنة : يجوز ان يتولّى الأذان والإقامة واحد ، وان يؤذن واحد ويقيم غيره.
وهل يستحب اتحاد المؤذّن والمقيم؟ لم يثبت عندنا ذلك ، وكذا لم يثبت استحباب اختصاص المؤذّن الأول بالإقامة. وقد روى العامة : ان رجلا من بني صداء أذّن في غيبة بلال ، فلما جاء بلال همّ بالإقامة ، فقال النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : « ان أخا صداء قد أذّن ، ومن أذّن فليقم » (٣).
فرع :
لا ينبغي أن يسبق المؤذن الراتب في المسجد بالأذان ، فلو سبقه سابق اعتدّ به.
وهل تبقى وظيفة الإقامة للراتب؟ أوجه : عدمها ، لقضية بلال. وثبوتها مطلقا ، لأنّ الظاهر انّ الصدائي أذن بإذن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فصار كالراتب. والتفصيل بالتفريط من الراتب فتزول وظيفة الإقامة منه ، وعدمه
__________________
(١) قال العاملي في مفتاح الكرامة ٢ : ٢٧٨ بعد إيراد العبارة عن المصنف : فان كان هذا الكلام كله من كلام القائل ، يكون الشهيد هنا متأملا في الحكمين معا ، أو في الأخير فقط. وان كان الأخير ليس من كلام القيل كان متأملا في الحكم الأول فقط.
(٢) الكافي ٤ : ٩٨ ح ١ ، ٣ ، الفقيه ١ : ١٩٣ ح ٩٥ ، وراجع السنن الكبرى ١ : ٤٢٩ ، سنن الترمذي ١ : ٣٩٢ ، ٢٠٣.
(٣) المصنف لعبد الرزاق ١ : ٤٧٥ ح ١٨٣٣ ، مسند احمد ٤ : ١٦٩ ، سنن ابن ماجة ١ : ٢٣٧ ح ٧١٧ ، سنن أبي داود ١ : ١٤٢ ح ٥١٤ ، شرح معاني الآثار ١ : ١٤٢ ، السنن الكبرى ١ : ٣٨١.

