عليهالسلام ، قال : « صلت فاطمة عليهاالسلام وخمارها على رأسها ، ليس عليها أكثر ممّا وارت به شعرها وأذنيها » (١).
وفي الصدغين وما لم يجب غسله من الوجه نظر ، من تعارض العرف اللغوي والشرعي. أما العنق فلا شك في وجوب ستره من الحرة ، واما الأمة فالأقرب تبعيته للرأس ؛ لعسر ستره من دون الرأس.
الخامسة : الأفضل للحرة الصلاة في ثلاثة أثواب : درع وخمار وملحفة ؛ لخبر جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليهالسلام (٢) ، وخبر ابن أبي يعفور عنه عليهالسلام بلفظة « الإزار » مكان « الملحفة » (٣).
والأفضل للرجل ستر ما بين السرة والركبة وإدخالهما في الستر ؛ للخروج من الخلاف ، ولأنّه ممّا يستحيى منه. وستر جميع البدن أفضل ، والرداء أكمل ، والتعمّم والتسرول أتمّ ؛ لما روي عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : « إذا صلّى أحدكم فليلبس ثوبيه ، فان الله أحقّ أن يتزيّن له » (٤).
وروي : « ركعة بسراويل تعدل أربعا بغيره » وكذا روي في العمامة.
والتحنّك بالعمامة مستحب على الأصح. وقال ابن بابويه ـ رحمهالله ـ : لا يجوز تركه (٥) لمرسل ابن أبي عمير عن الصادق عليهالسلام : « من تعمّم فلم يتحنّك فأصابه داء لا دواء له ، فلا يلومنّ الا نفسه » (٦) ومثله رواية عيسى بن حمزة عنه عليهالسلام (٧).
__________________
(١) الفقيه ١ : ١٦٧ ح ٧٨٥.
(٢) التهذيب ٢ : ٢١٨ ح ٨٦٠ ، الاستبصار ١ : ٣٩٠ ح ١٤٨٤.
(٣) الكافي ٣ : ٣٩٥ ح ١١ ، التهذيب ٢ : ٢١٧ ح ٨٥٦ ، الاستبصار ١ : ٣٨٩ ح ١٤٨٠.
(٤) السنن الكبرى ٢ : ٢٣٦ ، كنز العمال ٧ : ٣٣١ ح ١٩٢٠ عن الطبراني في الأوسط.
(٥) الفقيه ١ : ١٧٢.
(٦) الكافي ٦ : ٤٦٠ ح ١ ، التهذيب ٢ : ٢١٥ ح ٨٤٦.
(٧) المحاسن : ٣٧٨ ، الكافي ٦ : ٤٦١ ح ٧ ، التهذيب ١ : ٢١٥ ح ٨٤٧.