قائمة الکتاب
الأول : فيما يجب ستره ، وفيه سبع مسائل :
الخامسة : في استحباب لبس المرأة ثلاثة أثواب في الصلاة
١٢في ذكر مسائل مرتبطة بالمقام :
فيما لا تجوز الصلاة فيه من الساتر :
تنبيهات :
مسائل :
الفصل الثالث : فيما تكره فيه الصلاة أو تستحب ، وفيه مسائل :
الباب الخامس : في المكان ، وفيه فصول :
الفصل الثالث : في مستحبات المكان ، وفيه مطالب ثلاثة :
الثالث : في مباحث المساجد :
الفصل الرابع : فيما يسجد عليه ، وفيه مسائل :
الباب السادس : في القبلة ، وفيه فصول ثلاثة :
الفصل الثاني : في المستقبل ، وفيه مسائل :
الفصل الثالث : فيما يستقبل له ، وفيه مسائل :
الباب السابع : في الأذان والإقامة ، وفيه فصول :
الفصل الأول : في كيفية الأذان والإقامة ، وفيه مسائل :
الفصل الثاني : في المؤذن ، وفيه مسائل :
الفصل الثالث : فيما يؤذن له وأحكام الأذان ، وفيه مسائل :
أركان الصلاة
الثالث : القيام :
الرابع : القراءة :
النظر الثالث : في اللواحق ، وفيه ثمان مسائل :
الخامس : الركوع ، وفيه مسائل :
السادس : السجود ، وفيه مسائل :
السابع : التشهد ، وفيه مسائل :
البحث
البحث في ذكرى الشيعة في أحكام الشّريعة
إعدادات
ذكرى الشيعة في أحكام الشّريعة [ ج ٣ ]
![ذكرى الشيعة في أحكام الشّريعة [ ج ٣ ] ذكرى الشيعة في أحكام الشّريعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F541_zekri-shia-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
ذكرى الشيعة في أحكام الشّريعة [ ج ٣ ]
المؤلف :محمّد بن مكّي العاملي
الموضوع :الفقه
الناشر :مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الصفحات :483
تحمیل
عليهالسلام ، قال : « صلت فاطمة عليهاالسلام وخمارها على رأسها ، ليس عليها أكثر ممّا وارت به شعرها وأذنيها » (١).
وفي الصدغين وما لم يجب غسله من الوجه نظر ، من تعارض العرف اللغوي والشرعي. أما العنق فلا شك في وجوب ستره من الحرة ، واما الأمة فالأقرب تبعيته للرأس ؛ لعسر ستره من دون الرأس.
الخامسة : الأفضل للحرة الصلاة في ثلاثة أثواب : درع وخمار وملحفة ؛ لخبر جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليهالسلام (٢) ، وخبر ابن أبي يعفور عنه عليهالسلام بلفظة « الإزار » مكان « الملحفة » (٣).
والأفضل للرجل ستر ما بين السرة والركبة وإدخالهما في الستر ؛ للخروج من الخلاف ، ولأنّه ممّا يستحيى منه. وستر جميع البدن أفضل ، والرداء أكمل ، والتعمّم والتسرول أتمّ ؛ لما روي عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : « إذا صلّى أحدكم فليلبس ثوبيه ، فان الله أحقّ أن يتزيّن له » (٤).
وروي : « ركعة بسراويل تعدل أربعا بغيره » وكذا روي في العمامة.
والتحنّك بالعمامة مستحب على الأصح. وقال ابن بابويه ـ رحمهالله ـ : لا يجوز تركه (٥) لمرسل ابن أبي عمير عن الصادق عليهالسلام : « من تعمّم فلم يتحنّك فأصابه داء لا دواء له ، فلا يلومنّ الا نفسه » (٦) ومثله رواية عيسى بن حمزة عنه عليهالسلام (٧).
__________________
(١) الفقيه ١ : ١٦٧ ح ٧٨٥.
(٢) التهذيب ٢ : ٢١٨ ح ٨٦٠ ، الاستبصار ١ : ٣٩٠ ح ١٤٨٤.
(٣) الكافي ٣ : ٣٩٥ ح ١١ ، التهذيب ٢ : ٢١٧ ح ٨٥٦ ، الاستبصار ١ : ٣٨٩ ح ١٤٨٠.
(٤) السنن الكبرى ٢ : ٢٣٦ ، كنز العمال ٧ : ٣٣١ ح ١٩٢٠ عن الطبراني في الأوسط.
(٥) الفقيه ١ : ١٧٢.
(٦) الكافي ٦ : ٤٦٠ ح ١ ، التهذيب ٢ : ٢١٥ ح ٨٤٦.
(٧) المحاسن : ٣٧٨ ، الكافي ٦ : ٤٦١ ح ٧ ، التهذيب ١ : ٢١٥ ح ٨٤٧.

