فرع :
الأكثر اتخاذ القرطاس من القنب ، فلو اتخذ من الإبريسم فالظاهر المنع ، الاّ ان يقال : ما اشتمل عليه من أخلاط النورة مجوّز له ، وفيه بعد ، لاستحالتها عن اسم الأرض.
ولو اتخذ من القطن أو الكتان ، أمكن بناؤه على جواز السجود عليهما ، وقد سلف. وأمكن انّ المانع اللبس ، حملا للقطن والكتان المطلقين على المقيّد ، فحينئذ يجوز السجود على القرطاس وان كان منهما ، لعدم اعتياد لبسه ، وعليه يخرج جواز السجود على ما لم يصلح للبس من القطن والكتان.
التاسعة : لو وقعت الجبهة على ما لا يصحّ السجود عليه ، فان كان أعلى من لبنة رفعها ثم سجد ، لعدم صدق مسمّى السجود. وان كان لبنة فما دون ، فالأولى ان تجرّ ولا ترفع ، لئلا يلزم تعدّد السجود.
وعلى ذلك دلت رواية الحسين بن حماد عن أبي عبد الله عليهالسلام في السجود على المكان المرتفع ، قال : « ارفع رأسك ثم ضعه » (١).
وروى معاوية بن عمار عنه عليهالسلام : « إذا وضعت جبهتك على نبكة فلا ترفعها ، ولكن جرّها على الأرض » (٢). النبكة ـ بالنون المفتوحة والباء الموحدة المفتوحة والكاف ـ : واحدة النبك ، وهي اكمة حديدة الرأس. فيحمل على كونه لبنة فما دون ، مع انّه قد روى الحسين بن حماد أيضا عنه عليهالسلام في الرجل يسجد على الحصى : « يرفع رأسه حتى يستمكن » (٣) ، ويمكن حمله على المرتفع.
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٣٠٢ ح ١٢١٩ ، الاستبصار ١ : ٣٣٠ ح ١٢٣٧.
(٢) الكافي ٣ : ٣٣٣ ح ٣ ، التهذيب ٢ : ٣٠٢ ح ١٢٢١ ، الاستبصار ١ : ٣٣٠ ح ١٢٣٨.
(٣) التهذيب ٢ : ٣١٠ ح ١٢٦٠.