والجواب : المراد نفي الكمال ، توفيقا بين الروايات.
ويحتج على العامة بما روي : ان عمر صلّى المغرب فلم يقرأ ، فلما فرغ قيل له في ذلك فقال : كيف كان الركوع والسجود. قالوا : حسنا. فقال : فلا بأس ، ولم ينكر عليه أحد من الصحابة (١) فدل على اشتهاره بينهم.
الرابعة : يجوز العدول من سورة إلى أخرى في الفريضة والنافلة ما لم يتجاوز نصفها ، فلا يجوز في الفريضة ـ قاله الشيخان (٢) ـ إلا في سورتي التوحيد والجحد ، فلا عدول عنهما بالشروع ، لرواية عمرو بن أبي نصر عن أبي عبد الله عليهالسلام : يرجع من كل سورة الا من قل هو الله أحد وقل يا ايها الكافرون (٣) ومثله روى الحلبي عنه عليهالسلام (٤).
ولم أقف الآن على اعتبار النصف ، لكن روى عبيد بن زرارة عنه عليهالسلام في الرجل يريد ان يقرأ السورة فيقرأ غيرها ، فقال : « له ان يرجع ما بينه وبين ان يقرأ ثلثيها » (٥).
والشيخ في التهذيب لما حكى كلام المفيد بتجاوز النصف ، لم يذكر له شاهدا سوى ما رواه أبو بصير عنه في الرجل يقرأ في المكتوبة بنصف السورة ، ثم ينسى فيأخذ في أخرى حتى يفرغ منها ، ثم يذكر قبل أن يركع ، قال : « يركع ولا يضره » (٦). وهذا لا دلالة فيه على اعتبار النصف ، إذ مفهوم الاسم ليس فيه حجة. نعم ، يظهر منه على بعد استحباب قراءة السورة.
__________________
(١) الام ٧ : ٢٣٧ ، المصنف لعبد الرزاق ٢ : ١٢٢ ح ٢٧٤٨ ، المصنف لابن أبي شيبة ١ : ٣٩٦ ، السنن الكبرى ٢ : ٣٨١.
(٢) المقنعة : ٢٤ ، المبسوط ١ : ١٠٧ ، النهاية : ٧٧.
(٣) الكافي ٣ : ٣١٧ ح ٢٥ ، التهذيب ٢ : ١٩٠ ح ٧٥٢ ، ٢٩٠ ح ١١٦٦.
(٤) التهذيب ٢ : ١٩٠ ح ٧٥٣.
(٥) التهذيب ٢ : ٢٩٣ ح ١١٨٠.
(٦) التهذيب ٢ : ١٩٠ والحديث فيه برقم ٧٥٤.