الواجب السادس : السجود.
وفيه مسائل.
الأولى : أجمع العلماء على وجوب السجود في الصلاة ، لنصّ القرآن ، ونصّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم قولا ـ كما في تعليم المسيء في صلاته (١) ـ وفعلا ـ في سائر صلواته ـ ولخبري حماد وزرارة (٢).
وتجب في كل ركعة سجدتان ، فهما معا ركن تبطل الصلاة بالإخلال بهما معا ، عمدا وسهوا وجهلا. ولو أخلّ بواحدة منهما سهوا لم تبطل ، سواء كان في الأوليين أو في الأخيرتين ، وهنا خلاف في موضعين :
أحدهما : ان الإخلال بالسجدتين معا مبطل في الأخيرتين كالأوليين ، والخلاف فيه مع الشيخ كما تقدم في الركوع (٣).
لنا : رواية زرارة عن الباقر عليهالسلام : « لا تعاد الصلاة الا من خمسة : الطهور ، والوقت ، والقبلة ، والركوع ، والسجود » (٤). وروى الحلبي عن الصادق عليهالسلام : « الصلاة ثلاثة أثلاث : ثلث طهور ، وثلث ركوع ، وثلث سجود » (٥).
واحتج الشيخ في التهذيب برواية البزنطي عن الرضا عليهالسلام فيمن ذكر في الثانية وهو راكع انه ترك سجدة في الأولى ، قال : « كان أبو الحسن عليهالسلام يقول : إذا تركت السجدة في الركعة الأولى ، فلم تدر أو واحدة أو اثنتين ، استقبلت حتى يصح لك ثنتان. فإذا كان في الثالثة والرابعة ، فتركت سجدة بعد
__________________
(١) تقدم في ص ٣٦٣ الهامش ٣.
(٢) تقدما في ص ٣٧٨ ـ ٣٨١.
(٣) راجع ص ٣٦٤.
(٤) الفقيه ١ : ٢٢٥ ح ٩٩١ ، التهذيب ٢ : ١٥٢ ح ٥٩٧.
(٥) الكافي ٣ : ٢٧٣ ح ٨ ، التهذيب ٢ : ١٤٠ ح ٥٤٤.