الباب الخامس :
في المكان.
وفيه فصول :
الأول :
لا خلاف في جواز الصلاة في المكان المملوك ، أو المأذون فيه صريحا أو فحوى ، كالمساجد ، والربط ، والصحاري ، والأماكن المأذون في غشيانها والاستقرار فيها.
اما المغصوب ، فتحريم الصلاة فيه مجمع عليه ، واما بطلانها فقول الأصحاب (١) ، وعليه بعض العامة (٢) لتحقق النهي المفسد في العبادة.
قالوا : النهي عن أمر خارج عن الصلاة ، كرؤية غريق يحتاج إلى إنقاذه ، وليس هناك غير هذا المصلي (٣).
قلنا : الحركات والسكنات أجزاء حقيقية من الصلاة وهي منهي عنها ، وإنقاذ الغريق أمر خارج. على انّ لملتزم ان يلتزم بطلان صلاته ، لتضيّق الإنقاذ ، فينهى عن الصلاة ولو في ضيق الوقت ، لأنّ لها بدلا.
ولا فرق بين الغاصب وغيره ممن علم الغصب وان جهل الحكم. وفي الصلاة في الصحاري المغصوبة وجه للمرتضى ـ رحمهالله ـ استصحابا لما كانت عليه قبل الغصب.
ولو صلّى في المغصوب اضطرارا ـ كالمحبوس ، ومن يخاف على نفسه
__________________
(١) النهاية : ١٠٠ ، المراسم : ٦٥ ، الوسيلة : ٨٩ المعتبر ٢ : ١٠٨.
(٢) راجع : المجموع ٣ : ١٦٤ ، المغني ١ : ٧٥٨.
(٣) المغني ١ : ٧٥٨.