قالوا : الجن والملائكة ناظرون ، والله أحقّ أن يستحيي منه (١).
قلنا : الستر هاهنا غير ممكن ، على انّ الفخذ ليس من العورة ـ كما يأتي إن شاء الله ـ فيحمل على الاستحباب.
الثالثة : اختلف الأصحاب في العورة ، فالمشهور انها السوأتان ، فالقبل : القضيب والأنثيان ، والدبر : نفس المخرج ، وليست الأليتان والفخذ منها. هذا في الرجل ، واما في المرأة الحرة فجميع بدنها ورأسها ، إلاّ الوجه وظاهر الكفين والقدمين ؛ اقتصارا على المتفق عليه فيهما بين جميع العلماء ، وأصالة البراءة من وجوب غيره ، ولأنّ أنسا روى : انّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم حسر الإزار عن فخذه يوم خيبر ، حتى اني لأنظر إلى بياض فخذه عليهالسلام (٢).
وعن عائشة : كان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم كاشفا عن فخذيه وأذن للشيخين في الدخول (٣).
وروى الصدوق : ان الباقر عليهالسلام كان يطلي عانته ويلف الإزار على الإحليل ، فيطلي غيره سائر بدنه (٤).
وعن الصادق عليهالسلام : « الفخذ ليس من العورة » (٥).
وروى الميثمي ، عن محمد بن حكيم : ان الصادق عليهالسلام رئي وهو متجرّد وعلى عورته ثوب ، فقال : « ان الركبة ليست من العورة » (٦).
__________________
(١) صحيح البخاري ١ : ٧٨ ، الجامع الصحيح ٥ : ٩٧ ح ٢٧٩٦ ، سنن ابن ماجة ١ : ٦١٨ ح ١٩٢٠.
(٢) مسند أحمد ٣ : ١٠٢ ، صحيح البخاري ١ : ١٠٣ ، صحيح مسلم ٢ : ١٠٤٣ ح ١٣٦٥ ، سنن النسائي ٦ : ١٣١ ، السنن الكبرى ٢ : ٣٣٠.
(٣) صحيح مسلم ٤ : ١٨٦٦ ح ٢٤٠١ ، السنن الكبرى ٢ : ٢٣١.
(٤) الفقيه ١ : ٦٥ ح ٢٥٠ ، وفي الكافي ٦ : ٤٩٧ ح ٧.
(٥) الفقيه ١ : ٦٧ ح ٢٥٣.
(٦) التهذيب ١ : ٣٧٤ ح ١١٥٠ ، وفيه : « ان الفخذ ».