نعم ، كونه منفصلا أفضل ، عملا بفعل النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم والأئمة بعده ، بل السجود على الأرض أفضل منه على النبات ـ كالحصر والبواري ـ إلا مع المانع من الأرض ، لرواية إسحاق بن الفضيل ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في السجود على الحصر والبواري ، فقال : « لا بأس ، وان تسجد على الأرض أحبّ إليّ ، فانّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم كان يحبّ ان يمكّن جبهته من الأرض ، فأنا أحبّ لك ما كان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يحبه » (١).
السادسة : لا كراهة في السجود على المروحة والسواك والعود ، لأنّها في معنى الخمرة. وقد روى زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام جوازه ، وقال : « انما كره السجود على المروحة من أجل الأوثان التي تعبد من دون الله ، وانّا لم نعبد غير الله قط ، فاسجد على المروحة أو على عود أو سواك » (٢). والأصل في ذلك ما تقدم في جواز السجود على ما ليس عليه سائر الجسد.
السابعة : لا يجوز السجود على ما لا تتمكن الجبهة عليه ، من نحو القطن والرمل المنهال والوحل ، لأن حقيقة الخضوع لا تتم الا بتمكين الجبهة ، ولما مرّ من رواية رافع عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم (٣) ، ولوجوب الطمأنينة وذلك مانع منها. هذا مع الاختيار.
وروى عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام : سألته عن حدّ الطين الذي لا يسجد فيه ، ما هو؟ قال : « إذا عرفت الجبهة ولم تثبت على الأرض » (٤).
ويستحب زيادة التمكّن ، لما رواه السكوني عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « قال علي عليهالسلام : اني لأكره للرجل أن أرى جبهته جلحاء ليس فيها
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٣١١ ح ١٢٦٣.
(٢) الفقيه ١ : ٢٣٦ ح ١٠٣٩ ، التهذيب ٢ : ٣١١ ح ١٢٦٤.
(٣) تقدم في ص ١٣٨ الهامش ٤.
(٤) الكافي ٣ : ٣٩٠ ح ١٣ ، الفقيه ١ : ٢٨٦ ح ١٣٠١ ، التهذيب ٢ : ٣٧٦ ح ١٥٦٢.