قلت : وروى سماعة ، قال : سألته عن المريض لا يستطيع الجلوس؟ قال : « فليصل وهو مضطجع ، وليضع على جبهته شيئا إذا سجد فإنه يجزئ عنه » (١). وهذا يدلّ على انّ وضع المسجد معتبر في غير هذه الصورة بطريق الأولى.
السابعة : يستحبّ للعراة الصلاة جماعة ـ رجالا كانوا أو نساء ـ إجماعا لعموم شرعية الجماعة وأفضليتها. ومنع بعض العامة من الجماعة إلاّ في الظلمة حذرا من بدو العورة (٢) ساقط ، لأنّا نتكلم على تقدير عدمه.
ثم الذي دلّ عليه خبر إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام في قوم قطع عليهم الطريق وأخذت ثيابهم ، فبقوا عراة وحضرت الصلاة كيف يصنعون؟ فقال : « يتقدّمهم إمامهم فيجلس ويجلسون خلفه ، فيومئ الامام بالركوع والسجود ويركعون ويسجدون خلفه على وجوههم » (٣). وبها عمل الشيخ في النهاية (٤).
وقال المرتضى والمفيد : يومئ الجميع كالصلاة فرادى (٥) وهو اختيار ابن إدريس مدعيا للإجماع (٦).
وفي المعتبر رجّح مضمون الرواية ؛ لجودة سندها (٧).
ويشكل بانّ فيه تفرقة بين المنفرد والجامع ، وقد نهي المنفرد عن الركوع والسجود ـ كما تقدم ـ لئلا تبدو العورة. وقد روى عبد الله بن سنان عن أبي
__________________
(١) التهذيب ٣ : ٣٠٦ ح ٩٤٤.
(٢) كمالك وأبي حنيفة والأوزاعي ، راجع : المغني ١ : ٦٦٨.
(٣) التهذيب ٢ : ٣٦٥ ح ١٥١٤.
(٤) النهاية : ١٣٠.
(٥) المقنعة : ٣٦ ، جمل العلم والعمل ٣ : ٤٩.
(٦) السرائر : ٨٠.
(٧) المعتبر ٢ : ١٠٧.