التاسع : لا يجوز جعل المسجد أو بعضه في ملك أو طريق ، لأنّ الوقف للتأبيد ، وقد اتخذ للعبادة فلا يتصرف الى غيرها ، فلو أخذ وجب إعادته. ولا تزول المسجدية بزوال الآثار قطعا ، لأنّ العرصة داخلة في الوقف.
وكذا لا يجوز استعمال آلته في غيره إلا لمسجد (١) آخر ، لمكان الوقف. وانما يجوز في غيره من المساجد عند تعذّر وضعها فيه ، أو لكون المسجد الآخر أحوج إليها منه ، لكثرة المصلين أو لاستيلاء الخراب عليه.
نعم ، لا يجوز نقضها على حال ولو كان لبناء مسجد آخر أعظم أو أفضل ، لقوله تعالى ( وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَساجِدَ اللهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعى فِي خَرابِها ) (٢).
فروع :
لو أريد توسعة المسجد ففي جواز النقض وجهان : من عموم المنع ، ومن انّ فيه إحداث مسجد ، ولاستقرار قول الصحابة على توسعة مسجد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم بعد إنكارهم ، ولم يبلغنا إنكار علي عليهالسلام ذلك ، وقد أوسع السلف المسجد الحرام ولم يبلغنا إنكار علماء ذلك العصر.
نعم ، الأقرب ان لا تنقض الاّ بعد الظن الغالب بوجود العمارة. ولو أخّر النقض إلى إتمامها كان أولى ، إلاّ مع الاحتياج الى الآلات.
ولو أريد إحداث باب فيه لمصلحة عامة ـ كازدحام المصلين في الخروج أو الدخول فتوسع عليهم ـ فالأقرب جوازه ، وتصرف آلاته في المسجد أو غيره. ولو كان لمصلحة خاصة ـ كقرب المسافة على بعض المصلين ـ احتمل جوازه أيضا ، لما فيه من الإعانة على القربة وفعل الخير.
__________________
(١) في س : في مسجد.
(٢) سورة البقرة : ١١٤.