وذهب الشيخ إلى ركنية الطمأنينة بين السجدتين (١) ، ولعلّه في هذه المواضع يريد بالركن مطلق الواجب ، لانه حصر الأركان بالمعنى المصطلح عليه في الخمسة المشهورة (٢).
الرابعة : يجب الهوي للسجود. فلو هوى لأخذ شيء ، أو قتل حية أو عقرب ، لم يجز الاّ ان يعود الى القيام والهوى. ولو صار بصورة الساجد والحالة هذه ، احتمل البطلان ، لزيادة صورة السجود.
ولو قصد السجود ، فسقط بغير اختياره ، فالأقرب الإجزاء عملا بالقصد السابق ، ولا يجب تجديد النية لكل فعل.
ولو سقط على جنبه ، استدرك السجود ، والأقرب أنه يقعد ثم يسجد.
ولو أمكن صيرورته ساجدا بانقلابه من غير قعود ، فالأقرب اجزاؤه ، لصدق مسمى السجود مع إرادته السابقة.
ولو سجد ، فعرض له ألم ألقاه على جنبه ، فالأقرب الاجزاء إن حصلت الطمأنينة ، والا وجب التدارك إن قصر الزمان ، وان طال بحيث يخرج عن اسم المصلي بطلت صلاته.
الخامسة : يجب الاعتماد على مواضع الأعضاء بإلقاء ثقلها عليها ، فلو تحامل عنها لم يجز ، لعدم حصول تمام المراد من الخشوع ، ولأن الطمأنينة لا تحصل بهذا القدر ، ولرواية علي بن يقطين عن الكاظم عليهالسلام : « تجزئك واحدة إذا أمكنت جبهتك من الأرض » (٣) يعني تسبيحة.
وروى علي بن جعفر عن أخيه في الرجل يسجد على الحصى ولا يمكّن جبهته من الأرض ، قال : « يحرّك جبهته حتى يتمكّن ، فينحّي الحصى عن
__________________
(١) الخلاف ١ : ٣٦٠ المسألة : ١١٧.
(٢) المبسوط ١ : ١٠٠.
(٣) التهذيب ٢ : ٧٦ ح ٢٨٤ ، الاستبصار ١ : ٣٢٣ ح ١٢٠٦.