لتناول الأدلة لهما.
وفي التهذيب حمل رواية جميل بجواز الصلاة في جلود الثعالب الذكية على القلنسوة والتكة وشبههما مما لا تتم به الصلاة (١). فقضية كلامه الجواز ، والأشبه المنع ، واستثناء ذلك انما ثبت في النجاسة وهي مانع عرضي ، ومثل ذلك ما لو اتخذتا من وبر غير المأكول ؛ لما قلناه من العموم.
وفي رواية محمد بن عبد الجبار انّه كتب الى أبي محمد عليهالسلام يسأله : هل يصلّي في قلنسوة عليها وبر ما لا يؤكل لحمه ، أو تكة حرير ، أو تكة من وبر الأرانب؟ فكتب : « لا تحل الصلاة في الحرير المحض ، وان كان الوبر ذكيا حلّت الصلاة فيه » (٢).
وأجيب بضعف المكاتبة ، ولأنّها تضمّنت قلنسوة عليها وبر فلا يلزم منه جوازها من الوبر.
وثالثها : الحرير المحض للرجل في غير الحرب والضرورة ، وعليه إجماع علماء الإسلام. وتبطل الصلاة فيه عندنا ؛ للنهي الدالّ على فساد العبادة ، سواء كان هو الساتر للعورة أو غيره.
والأخبار بتحريم لبسه متظافرة عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم والأئمة عليهمالسلام. وعن أبي الحرث عن الرضا عليهالسلام النهي عن الصلاة فيه (٣) وقد تقدّمت المكاتبة (٤).
واما رواية محمد بن بزيع ، عن الرضا عليهالسلام في الصلاة في ثوب ديباج : « لا بأس ما لم يكن فيه التماثيل » (٥) فحملها الشيخ على الحرب ، أو
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٢٠٦.
(٢) التهذيب ٢ : ٢٠٧ ح ٨١٠ ، الاستبصار ١ : ٣٨٣ ح ١٤٥٣.
(٣) التهذيب ٢ : ٢٠٨ ح ٨١٠ ، الاستبصار ١ : ٣٨٦ ح ١٤٦٤.
(٤) راجع الهامش ٢.
(٥) التهذيب ٢ : ٢٠٨ ح ٨١٥ ، الاستبصار ١ : ٣٨٦ ح ١٤٦٥.