يصلي قبل الظهر ». الى قوله : « يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين ومن تبعهم من المؤمنين » (١).
الخامسة : هل يجب في التسليم نيّة الخروج على تقدير القول بوجوبه؟
قال في المبسوط : ينبغي ان ينوي بها ذلك (٢) وليس بصريح في الوجوب.
ووجه الوجوب ان نظم السلام يناقض الصلاة في وضعه من حيث هو خطاب للآدميين ، ومن ثم تبطل الصلاة بفعله في أثنائها عامدا ، وإذا لم تقترن به نية تصرفه الى التحليل كان مناقضا للصلاة مبطلا لها.
ووجه عدم الوجوب قضية الأصل ، وان نيّة الصلاة اشتملت عليه وان كان مخرجا منها ، ولان جميع العبادات لا تتوقف على نيّة الخروج بل الانفصال منها كاف في الخروج ، ولان مناط النيّة الإقدام على الافعال لا الترك لها.
ومبنى الوجوب على انه جزء من الصلاة ـ كما اختاره المرتضى (٣) ـ أو خارج عنها. فعلى الأول يتوجّه عدم وجوب نيّة الخروج به. وعلى الثاني يتوجّه وجوب النيّة ، ولأن الأصحاب ـ وخصوصا المتأخرين ـ يوجبون على المعتمر والحاج نيّة التحلل بجميع المحللات فليكن التسليم كذلك ، لانه محلل من الصلاة بالنص.
فروع :
الأول : إن قلنا بوجوب نيّة الخروج فهي بسيطة ، لا يشترط فيها تعيين ما
__________________
(١) المصنف لابن أبي شيبة ٢ : ٢٠٢ ، مسند احمد ١ : ١٦٠ ، سنن ابن ماجة ١ : ٣٦٧ ح ١١٦١ ، الجامع الصحيح ٢ : ٤٩٣ ح ٥٩٨ ، سنن النسائي ٢ : ١١٩ ، مسند أبي يعلى ١ : ٢٦٩ ح ٣١٨.
(٢) المبسوط ١ : ١١٦.
(٣) الناصريات : ٢٣١ المسألة ٨٢.