ليس بانصراف (١). ويمكن ان يراد القطع بما ينافي الصلاة ، اما استدبار أو كلام ، ويكون التسليم على النبي مبيحا لذلك. وعلى القول بوجوب التسليم ، يمكن ان يقال يفعل هنا ليقطع به الصلاة.
وروى نعمان الرازي عنه عليهالسلام في ناسيهما حتى كبّر : « ان كان دخل المسجد ، ومن نيّته أن يؤذن ويقيم ، فليمض في صلاته » (٢) قيّد المضي بأن يكون من نية الناسي ذلك ، فيعلم انه لو لم يكن من نيّته فعلهما قطع الصلاة ، وهو يحتمل أمرين :
أحدهما : انه يكون قد تعمّد تركهما.
الثاني : ان لا يخطرا بباله. فإن أريد الأول أمكن جعله حجة للشيخ في النهاية (٣) فإنا لم نقف له على حجّة هنا.
الثامنة : قال ابن الجنيد : لا يستحب الأذان جالسا إلا في حال تباح فيها الصلاة كذلك ، وكذلك الراكب إذا كان محاربا أو في أرض ملصّة ، وإذا أراد ان يؤذّن أخرج رجليه جميعا من الركاب ، وكذا إذا أراد الصلاة راكبا ، ويجوز للماشي ويستقبل القبلة في التشهد مع الإمكان ، فأما الإقامة فلا تجوز الا وهو قائم على الأرض مع عدم المانع.
قال : ولا بأس ان يستدبر المؤذّن في أذانه إذا اتى بالتكبير والتهليل والشهادة تجاه القبلة ، ولا يستدبر في إقامته. ولا بأس ان يؤذّن الرجل ويقيم غيره. ولا بالأذان على غير طهارة ، والإقامة لا تكون الاّ على طهارة ، وبما يجوز ان يكون داخلا به في الصلاة ، فإن ذكر انّ إقامته كانت على غير ذلك رجع فتطهر وابتدأ بها من أولها.
__________________
(١) الفقيه ١ : ٢٢٩ ح ١٠١٤ ، التهذيب ٢ : ٣١٦ ح ١٢٩٢.
(٢) التهذيب ٢ : ٢٧٩ ح ١١٠٧ ، الاستبصار ١ : ٣٠٣ ح ١١٢٢.
(٣) تقدم قوله في ص ٢٣١ الهامش ٥.