الذهب ، أو المموه به ، في المنع من لبسه والصلاة فيه.
قال أبو الصلاح : تكره الصلاة في الثوب المصبوغ ، وآكده كراهية الأسود ، ثم الأحمر المشبع ، والمذهب ، والموشّح ، والملحم بالحرير والذهب (١).
قال : وأفضل الثياب البياض من القطن والكتان (٢).
وخامسها : المغصوب ، فتبطل الصلاة فيه مع العلم بالغصب عند جميع الأصحاب ؛ لتحقق النهي المفسد للعبادة ، ولاشتمال العبادة على قبيح فلا تكون مأمورا بها.
وفي المعتبر أسند التحريم الى جميع الأصحاب ، والبطلان إلى الأكثر ، واختار البطلان إن ستر العورة به أو سجد عليه أو قام فوقه ؛ لأنّه منهي عن تلك الحركة المخصوصة مع انّها جزء من الصلاة ، ولو لم يكن كذلك لم تبطل كما لو لبس خاتما مغصوبا (٣).
قال : لأني لم أقف على نصّ عن أهل البيت عليهمالسلام بإبطال الصلاة (٤).
والتزم الفاضل البطلان بالخاتم المغصوب وغيره مما يستصحب في الصلاة ، لتحقق النهي عن ذلك. ولو لم يستصحب صحت صلاته في آخر الوقت (٥).
وهذا كله بناء على ان الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده ، وان النهي في العبادة مفسد ، سواء كان عن أجزائها أو عن وصف لا تنفك منه. ولا تخلو
__________________
(١) الكافي في الفقه : ١٤٠.
(٢) الكافي في الفقه : ١٤٠.
(٣) المعتبر ٢ : ٩٢.
(٤) المعتبر ٢ : ٩٢.
(٥) تذكرة الفقهاء ١ : ٩٦ ، نهاية الإحكام ١ : ٣٧٨.