والرواية تضمّنت الفرج وجاز كونه للجنس ـ فيشمل الفرجين ـ وللوحدة ، فإن كان للجنس ففيه مخالفة في الظاهر لكلام ابن الجنيد ، وان كان للوحدة ففيه موافقة في الظاهر لكلام الجماعة.
وليس بين الصحة مع عدم الستر بالكلية ، وبينها مع عدمه ببعض الاعتبارات ، تلازم. بل جاز أن يكون المقتضي للبطلان انكشاف جميع العورة في جميع الصلاة ، فلا يحصل البطلان بدونه. وجاز أن يكون المقتضي للصحة ستر جميعها في جميعها ، فتبطل بدونه.
واما تخصيص ابن الجنيد بالإعادة في الوقت فوجهه : انّ القضاء انّما يجب بأمر جديد ، ولم يوجد هنا. ولقائل أن يقول : إذا كان الستر شرطا على الإطلاق فهو كالطهارة التي لا يفترق الحال فيها بين الوقت وخارجه.
ولو قيل : بأن المصلي عاريا مع التمكّن من الساتر يعيد مطلقا ، والمصلي مستورا ويعرض له التكشّف في الأثناء بغير قصد لا يعيد مطلقا ، كان قويا. نعم ، يجب عليه عند الذكر الستر قطعا ، فلو أخلّ به بطلت حينئذ لا قبله.
السابعة : لو وجد ساتر إحداهما وجب ؛ لعموم : « فأتوا منه ما استطعتم » (١) ولأصالة عدم اشتراط إحداهما بالأخرى. وحينئذ فالأولى صرفه الى القبل لبروزه واستقبال القبلة به ، والآخر مستور بالأليتين ، الاّ انّه يومئ ؛ لبقاء العورة.
ولو صرفه الى الآخر فالأولى البطلان ؛ لتحقّق المخالفة.
والشيخ قال : ان وجد ما يستر بعض عورته وجب عليه ستر ما قدر عليه (٢) وأطلق.
أما الخنثى المشكل ، فإن أمكنه ستر القبلين وجب وقدّم على الدبر ، والاّ
__________________
(١) مسند أحمد ٢ : ٢٤٧ ، صحيح مسلم ٢ : ٩٧٥ ح ١٣٣٧ ، الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان ٦ : ٧ ح ٣٦٩٦ ، السنن الكبرى ١ : ٢١٥.
(٢) المبسوط ١ : ٨٨.