العرف.
ولو كان الثوب رفيقا يبدو منه الحجم لا اللون فالاكتفاء به أقوى ؛ لأنه يعدّ ساترا ، وفي رواية تأتي انه إذا وصف لم يجز (١).
ولو وجد وحلا ولا ضرر فيه تلطّخ به. ولو لم يجد الاّ ماء كدرا استتر به مع إمكانه ، وفي المعتبر : لا يجبان ؛ للمشقة والضرر (٢).
ولو وجد حفيرة ولجها ، والأقرب : انّه يصلي قائما ؛ لإمكانه مع استتار العورة ، وبه أفتى الشيخ (٣).
وهل يركع ويسجد؟ قطع به المحقق ؛ لحصول الستر ، ولم يثبت شرطية التصاقه بالبدن (٤) فيجب إتمام الأركان. وفي مرسل أيوب بن نوح عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « العاري الذي ليس له ثوب إذا وجد حفيرة دخلها فسجد فيها وركع » (٥).
والشيخ لم يصرّح بالركوع والسجود.
وأولى بالجواز الفسطاط الضيق إذا لم يمكن لبسه ، اما الحب والتابوت فمرتب على الفسطاط والحفيرة ؛ لعدم التمكّن من الركوع والسجود فيه ، الاّ أن تكون صلاة الجنازة والخوف.
الثانية : لا يجب زرّ الثوب إذا كان لا تبدو العورة منه حينا ما ، أفتى به الشيخ (٦) وهو في رواية زياد بن سوقة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : « لا بأس بان يصلي أحدكم في الثوب الواحد وأزراره محلولة ، انّ دين محمد صلّى
__________________
(١) الكافي ٣ : ٤٠٢ ح ٢٤ ، التهذيب ٢ : ٢١٤ ح ٨٣٧.
(٢) المعتبر ٢ : ١٠٦.
(٣) المبسوط ١ : ٨٧.
(٤) المعتبر ٢ : ١٠٥.
(٥) التهذيب ٢ : ٣٦٥ ح ١٥١٧ ، ٣ : ١٧٩ ح ٤٠٥.
(٦) المبسوط ١ : ٨٨.