الواجب الثاني : تكبيرة الإحرام.
وفيها مسائل :
الأولى : هي ركن في الصلاة ، بمعنى : بطلان الصلاة بتركها عمدا وسهوا إجماعا ـ وكذا باقي أركان الصلاة التي هي : النية ، والقيام ، والركوع ، والسجدتان معا ـ لقول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : « لا يقبل الله صلاة امرئ حتى يضع الطهور مواضعه ، ثم يستقبل القبلة فيقول : الله أكبر » (١) ولانه كان يفتتح الصلاة بالتكبير دائما.
وسأل زرارة الباقر والصادق عليهماالسلام في ناسي تكبيرة الإحرام ، فقال : « يعيد » (٢) ورواه علي بن يقطين عن أبي الحسن عليهالسلام (٣).
وبإزاء هذه الروايات : ان الناسي لا يعيد ، كرواية الحلبي عن الصادق عليهالسلام (٤).
وروى ذريح عنه عليهالسلام (٥) وزرارة عن الباقر عليهالسلام : ان الناسي يكبّر قبل القراءة أو بعدها (٦).
وروى البزنطي عن الرضا عليهالسلام في ناسي تكبيرة الافتتاح حتى كبّر للركوع : « يجزئه » (٧).
وروى أبو بصير عن الصادق عليهالسلام فيمن نسي أن يكبّر فبدأ
__________________
(١) فتح العزيز ٣ : ٢٦٧ ، الشرح الكبير ١ : ٥٤٠ ، وراجع تلخيص الحبير ٣ : ٢٦٧.
(٢) الكافي ٣ : ٣٤٧ ح ١ ، التهذيب ١ : ١٤٢ ح ٥٥٦ ، ٥٥٧ ، الاستبصار ١ : ٣٥١ ح ١٣٢٦.
(٣) التهذيب ٢ : ١٤٣ ح ٥٦٠ ، الاستبصار ١ : ٣٥١ ح ١٣٢٩.
(٤) الفقيه ١ : ٢٢٦ ح ٩٩٩ ، التهذيب ٢ : ١٤٤ ح ٥٦٥ ، الاستبصار ١ : ٣٥٢ ح ١٣٣٠.
(٥) التهذيب ٢ : ١٤٣ ح ٥٥٩ ، الاستبصار ١ : ٣٥١ ح ١٣٢٨.
(٦) الفقيه ١ : ٢٢٦ ح ١٠٠١ ، التهذيب ٢ : ١٤٥ ح ٥٦٧ ، الاستبصار ١ : ٣٥٢ ح ١٣٣١.
(٧) الفقيه ١ : ٢٢٦ ح ١٠٠٠ ، التهذيب ٢ : ١٤٤ ح ٥٦٦ ، الاستبصار ١ : ٣٥٣ ح ١٣٣٤.