وترك عمل الصنائع مطلقا ، قاله الأصحاب (١) ، وعليه نبّه حديث بري النبل : « انما بنى لغير ذلك » (٢) وقول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : « انما نصبت المساجد للقرآن » (٣).
السادس : يستحب كنسها ، وخصوصا يوم الخميس وليلة الجمعة ، لرواية عبد الحميد عن أبي إبراهيم عليهالسلام ، قال : « قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : من كنس المسجد يوم الخميس وليلة الجمعة ، فاخرج من التراب ما يذر في العين ، غفر له » (٤).
السابع : يستحب الإسراج فيها ، لما رواه في التهذيب بإسناده إلى أنس ، قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « من أسرج في مسجد من مساجد الله سراجا ، لم تزل الملائكة وحملة العرش يستغفرون له ، ما دام في ذلك المسجد ضوء من السراج » (٥) ولان فيه إعانة المتهجدين فيه على مآربهم ، وترغيبا للمترددين اليه فيؤمن الخراب عليه.
الثامن : يحرم إدخال النجاسة إليها وإزالتها ( فيها ) (٦) قاله الأصحاب (٧) لقول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : « جنبوا مساجدكم النجاسة » (٨) ولأن كراهية الوضوء من البول والغائط يشعر به.
__________________
(١) راجع : المبسوط ١ : ١٦١ ، السرائر : ٦٠ ، المعتبر ٢ : ٤٥٣ ، شرائع الإسلام ١ : ١٢٨ ، تذكرة الفقهاء ١ : ٩١.
(٢) الكافي ٣ : ٣٦٩ ح ٨ ، التهذيب ٣ : ٢٥٨ ح ٧٢٤.
(٣) الكافي ٣ : ٣٦٩ ح ٥ ، التهذيب ٣ : ٢٥٩ ح ٧٢٥.
(٤) الفقيه ١ : ١٥٢ ح ٧٠١ ، أمالي الصدوق : ٤٠٥ ، ثواب الاعمال : ٥١ ، التهذيب ٣ : ٢٥٤ ح ٧٠٣.
(٥) المحاسن : ٥٧ ، الفقيه ١ : ١٥٤ ح ٧١٧ ، التهذيب ٣ : ٢٦١ ح ٧٣٣.
(٦) أثبتناها من ط.
(٧) راجع : المبسوط ١ : ١٦١ ، السرائر : ٦٠ ، المعتبر ٢ : ٤٥١.
(٨) المعتبر ٢ : ٤٥١ ، تذكرة الفقهاء ١ : ٩١.