الفصل الرابع : فيما يسجد عليه
وفيه مسائل :
الاولى : أطبق الأصحاب على انّه لا يجوز السجود على ما ليس بأرض ، ولا ما ينبت منها ـ كالجلد ، والصوف ، والشعر ، والحرير ـ واجمع العامة على جوازه.
لنا ما رووه في الصحاح عن أنس ، قال : كنا نصلي مع رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم في شدّة الحرّ ، فإذا لم يستطع أحدنا ان يمكّن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه (١). فدل على انهم كانوا يسجدون على الأرض ، وانما يعدلون الى الثوب للضرورة.
وعن خباب ، قال : شكونا الى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم الصلاة في الرمضاء فلم يشكنا (٢). وفي بعضها : شكونا الى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم حرّ الرمضاء في جباهنا وآنفنا فلم يشكنا (٣). فلو كان السجود جائزا على غير الأرض ـ من ثوب ونحوه ـ لم يجنحوا الى الشكاية ، ولكان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يشكيهم.
والآنف ـ بالمد ـ جمع أنف ، ويجمع على أنوف وآناف.
وعن رافع بن أبي رافع عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، قال : « لا تتم صلاة أحدكم حتى يتوضّأ كما أمر الله ، ثم يسجد ممكنا جبهته من الأرض » (٤) ،
__________________
(١) صحيح مسلم ١ : ٤٣٣ ح ٦٢٠. مسند احمد ٣ : ١٠٠ ، سنن الدارمي ١ : ٣٠٨ ، سنن ابن ماجة ١ : ٣٢٩ ح ١٠٣٣ ، سنن أبي داود ١ : ١٧٧ ح ٦٦٠.
(٢) صحيح مسلم ١ : ٤٣٣ ح ٦١٩. سنن ابن ماجة ١ : ٢٢٢ ح ٦٧٥ ، مسند احمد ٥ : ١٠٨.
(٣) السنن الكبرى ٢ : ١٠٥ ، ١٠٧.
(٤) سنن أبي داود ١ : ٢٢٧ ح ٨٥٨ ، السنن الكبرى ٢ : ١٠٢ ، وفي الجميع : عن رفاعة بن رافع.