وروى البزنطي عن أبي العباس في الرجل يريد ان يقرأ السورة فيقرأ في أخرى ، قال : « يرجع الى التي يريد وان بلغ النصف » (١).
قلت : هذا حسن ، ويحمل كلام الأصحاب والروايات على من لم يكن مريدا غير هذه السورة ، لأنه إذا قرأ غير ما اراده لم يعتد به ، ولهذا قال : « يرجع » فظاهره تعيين الرجوع.
الخامسة : قال ابن أبي عقيل ـ رحمهالله ـ : لا يقرأ في الفريضة ببعض السورة ، ولا بسورة فيها سجدة ، مع قوله بأنّ السورة غير واجبة (٢).
وقال أيضا : من قرأ في صلوات السنن في الركعة الأولى ببعض السورة ، وقام في الركعة الأخرى ، ابتدأ من حيث بلغ ولم يقرأ بالفاتحة (٣) وهو غريب ، والمشهور قراءة الحمد.
وقد روى سعد بن سعد عن الرضا عليهالسلام فيمن قرأ الحمد ونصف سورة ، هل يجزئه في الثانية أن لا يقرأ الحمد ويقرأ ما بقي من السورة؟ فقال : « يقرأ الحمد ، ويقرأ ما بقي من السورة » (٤) والظاهر انّه في النافلة.
السادسة : أجمع علماؤنا وأكثر العامة على انّ المعوذتين ـ بكسر الواو ـ من القرآن العزيز ، وانه يجوز القراءة بهما في فرض الصلاة ونفلها.
وروى منصور بن حازم قال : أمرني أبو عبد الله عليهالسلام ان اقرأ المعوذتين في المكتوبة (٥).
وعن مولى سام قال : أمّنا أبو عبد الله عليهالسلام في صلاة المغرب فقرأ
__________________
(١) وعن الذكرى أخرجه المجلسي في بحار الأنوار ٨٥ : ٦١ عن أبي العباس عن أبي عبد الله عليهالسلام.
(٢) حكى عنه العلامة في مختلف الشيعة : ٩١ وجوب السورة.
(٣) مختلف الشيعة : ٩٤.
(٤) التهذيب ٢ : ٢٩٥ ح ١١٩١ ، الاستبصار ١ : ٣١٦ ح ١١٧٧.
(٥) التهذيب ٢ : ٩٦ ح ٣٥٦.