الفصل الثالث : في مستحبات المكان.
وتنتظمها مطالب ثلاثة.
الأول : تستحب السترة ـ بضم السين ـ في قبلة المصلي إجماعا ، فإن كان في مسجد أو بيت فحائطه أو سارية ، وان كان في فضاء أو طريق جعل شاخصا بين يديه.
وهنا مسائل :
الأولى : يجوز الاستتار بكل ما يعدّ ساترا ولو عنزة ، فقد كان النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم تركز له الحربة فيصلي إليها (١) ويعرض البعير فيصلي اليه (٢) وركزت له العنزة فصلّى الظهر يمر بين يديه الحمار والكلب لا يمنع (٣).
والعنزة : العصا في أسفلها حديد. والأولى بلوغها ذراع ، قاله الجعفي ، والفاضل وزاد : فما زاد (٤).
وقد روى أبو بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « كان طول رحل رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ذراعا ، وكان إذا صلّى وضعه بين يديه ، يستتر به ممن يمرّ بين يديه » (٥).
وروى أيضا عنه عليهالسلام : « ان كان بين يديك قدر ذراع رافع من
__________________
(١) سنن الدارمي ١ : ٣٢٨ ، صحيح البخاري ١ : ١٣٣ ، صحيح مسلم ١ : ٣٥٩ ح ٥٠١ ، سنن النسائي ٢ : ٦٢ ، السنن الكبرى ٢ : ٢٦٩.
(٢) سنن الدارمي ١ : ٣٢٨ ، صحيح مسلم ١ : ٣٥٩ ح ٥٠٢ ، سنن أبي داود ١ : ١٨٤ ح ٦٩٢ ، السنن الكبرى ٢ : ٢٦٩.
(٣) المصنف لعبد الرزاق ٢ : ١٧ ح ٢٣١٤ ، مسند احمد ٤ : ٣٠٧ ، صحيح البخاري ١ : ١٣٣ ، صحيح مسلم ١ : ٣٦٠ ح ٥٠٣ ، سنن أبي داود ١ : ١٨٣ ح ٦٨٨ ، سنن النسائي ٢ : ٧٣.
(٤) تذكرة الفقهاء ١ : ٨٩.
(٥) الكافي ٣ : ٢٩٦ ح ٢ ، التهذيب ٢ : ٣٢٢ ح ١٣١٧ ، الاستبصار ١ : ٤٠٦ ح ١٥٤٩.