واما البعير المعقول فلأنّ إطلاق الأمر بالصلاة ينصرف الى القرار المعهود ، وهو ما كان على الأرض وما في معناها ، كالزورق المشدود على الساحل ، لأنّه بمثابة السرير والماء بمثابة الأرض ، وتحركه سفلا وصعدا كتحرك السرير على وجه الأرض ، وليست الدابة للقرار عليها.
ومن هذا يظهر عدم صحة الصلاة في الأرجوحة المعلقة بالحبال ، فإنها لا تعدّ عرفا مكان القرار. ويمكن الفرق بينهما بانّ البعير المعقول معرّض لعدم الاستقرار بخلاف الأرجوحة ، وقد روى علي بن جعفر عن أخيه عليهالسلام جواز الصلاة على الرفّ المعلق بين نخلتين (١) وهو يعطي جواز الصلاة في الأرجوحة.
ولو احتمل قوم سريرا عليه مصل فكالبعير المعقول ، بل أولى بالصحة ، لأنه قد يؤمن منهم أسباب الاختلال.
ولو كانت الدابة واقفة وأمكن استيفاء الأفعال ، فهي مرتبة على المعقولة ، وأولى بالبطلان هنا ، لأنّ الحركة إليها أقرب.
الخامسة : جوّز الفاضل الصلاة في السفينة فرضا ونفلا ، مختارا ـ في ظاهر كلامه ـ وان كانت سائرة (٢) وهو قول ابن بابويه وابن حمزة (٣). وكثير من الأصحاب جوزه ، ولم يذكروا الاختيار (٤).
وروى حماد بن عيسى عن الصادق عليهالسلام : « ان استطعتم ان تخرجوا الى الجدد فاخرجوا ، فان لم تقدروا فصلوا قياما ، فان لم تستطيعوا فصلوا قعودا وتحرّوا القبلة » (٥). وعن علي بن إبراهيم قال : سألته عن الصلاة
__________________
(١) قرب الاسناد : ٨٦ ، التهذيب ٢ : ٣٧٣ ح ١٥٥٣.
(٢) نهاية الإحكام ١ : ٤٠٦ ، تذكرة الفقهاء ١ : ١٠٤ ، منتهى المطلب ١ : ٢٢٣.
(٣) الهداية : ٣٥ ، الوسيلة : ٨٤.
(٤) المقنعة : ٣٥ ، المراسم : ٧٦ ، المهذب ١ : ١١٨.
(٥) قرب الاسناد : ١١ ، الكافي ٣ : ٤٤١ ح ١ ، التهذيب ٣ : ١٧٠ ح ٣٧٤ ، الاستبصار ١ : ٤٥٤.