الخامسة عشرة : اشتهر بين الأصحاب استحباب التياسر لأهل المشرق عن سمتهم قليلا (١) ، ويظهر من كلام الشيخ وجوبه (٢) لما رواه المفضل بن عمر ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن التحريف لأصحابنا ذات اليسار عن القبلة وعن السبب فيه ، فقال : « انّ الحجر الأسود لما أنزله الله سبحانه من الجنة ووضع في موضعه ، جعل أنصاب الحرم من حيث يلحقه نور الحجر ، فهي عن يمين الكعبة أربعة أميال ، وعن يسارها ثمانية أميال. فإذا انحرف الإنسان ذات اليمين خرج عن حد القبلة لقلة أنصاب الحرم ، وإذا انحرف ذات اليسار لم يكن خارجا عن حدّ القبلة » (٣).
وروى الكليني عن علي بن محمد رفعه ، قال : قيل لأبي عبد الله عليهالسلام : لم صار الرجل ينحرف في الصلاة الى اليسار؟ فقال : « لأنّ للكعبة ستة حدود : أربعة منها على يسارك ، واثنان منها على يمينك ، فمن أجل ذلك وقع التحريف الى اليسار » (٤).
والروايتان ضعيفتان ، لعدم اسناد الاولى إلى المفضل ، مع انّ النجاشي ضعّفه (٥) وقطع سند الثانية. والعمدة الشهرة بين الأصحاب ، حتى انّ الشيخ ادعى عليه الإجماع (٦).
وفيه إشارة الى انّ النائي يتوجّه الى الحرم.
ووجوبه بعيد ، لان ظاهره ارادة الاستظهار والاحتياط ـ كما صرح به المصنفون ـ فلا يكون واجبا.
__________________
(١) راجع : المقنعة : ١٤ ، السرائر : ٤٢ ، المراسم : ٦١ ، المعتبر ٢ : ٦٩.
(٢) المبسوط ١ : ٧٨ ، النهاية : ٦٣ ، الخلاف ١ : ٢٩٧ المسألة ٤٢.
(٣) الفقيه ١ : ١٧٨ ح ٨٤٢ ، علل الشرائع : ٣١٨ ، التهذيب ٢ : ٤٤ ح ١٤٢.
(٤) الكافي ٣ : ٤٨٧ ح ٦ ، التهذيب ٢ : ٤٤ ح ١٤١.
(٥) رجال النجاشي : ١٤٦ رقم ١١١٢.
(٦) الخلاف ١ : ٢٩٧ المسألة ٤٢.