الثانية : يستحب ان يقصد الامام التسليم على الأنبياء والأئمة والحفظة والمأمومين ، لذكر أولئك وحضور هؤلاء ، والصيغة صيغة خطاب.
والمأموم يقصد بأولى التسليمتين الردّ على الامام ، فيحتمل ان يكون على سبيل الوجوب ، لعموم قوله تعالى ( وَإِذا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْها أَوْ رُدُّوها ) (١). ويحتمل ان يكون على سبيل الاستحباب ، لانه لا يقصد به التحية وانما الغرض بها الإيذان بالانصراف ، من الصلاة ، كما مرّ في خبر أبي بصير (٢) وجاء في خبر عمار بن موسى ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن التسليم ما هو؟ فقال : « هو اذن » (٣). والوجهان ينسحبان في رد المأموم على مأموم آخر ، وروى العامة عن سمرة قال : أمرنا رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ان نسلّم على أنفسنا ، وان يسلّم بعضها على بعض (٤).
وعلى القول بوجوب الردّ يكفي في القيام به واحد ، فيستحب للباقين. وإذا اقترن تسليم المأموم والامام أجزأ ولا ردّ هنا ، وكذلك إذا اقترن تسليم والمأمومين ، لتكافؤهم في التحية.
ويقصد المأموم بالثانية الأنبياء والأئمة والحفظة والمأمومين.
واما المنفرد فيقصد بتسليمه ذلك. ولو أضاف الجميع إلى ذلك ، قصد الملائكة أجمعين ومن على الجانبين من مسلمي الجن والانس ، كان حسنا.
وقال ابن بابويه : يردّ المأموم على الإمام بواحدة ، ثم يسلّم عن جانبيه تسليمتين (٥). وكأنه يرى ان التسليمتين ليستا للردّ بل هما عبادة محضة متعلقة بالصلاة ، ولما كان الردّ واجبا في غير الصلاة لم يكف عنه تسليم الصلاة وانما
__________________
(١) سورة النساء : ٨٦.
(٢) تقدم في ص ٤٣٣ الهامش ٥.
(٣) التهذيب ٢ : ٣١٧ ح ١٢٩٦.
(٤) سنن أبي داود : ٢٦٣ ح ١٠٠١ ، سنن الدار قطني ١ : ٣٦٠ ح ٢.
(٥) الفقيه ١ : ٢١٠ ، المقنع : ٢٩.