الأول : في كيفية الأذان والإقامة.
وفيه مسائل.
الاولى : لا يجوزان قبل الوقت إجماعا ، لأنّه إعلام بدخول الوقت. وتجويز تقديم الأذان في الصبح رخصة ، ليتأهب الناس للصلاة ، ولقول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : « انّ ابن أم مكتوم يؤذن بليل ، فإذا سمعتم أذانه فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان بلال » (١).
قال الصدوق : فغيّرته العامة ، وقالوا : انّ بلالا يؤذن بليل (٢).
قلت : ويؤيده ما رووه انّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم قال لبلال : « لا تؤذن حتى يستبين لك الفجر هكذا » ومدّ يده عرضا (٣) وكأنه قد جعل له وظيفة الأذان المؤخّر ، ولان المبصر يراعي الصبح فيفوّض اليه ، بخلاف الأعمى.
ولا يشترط في التقديم مؤذنان ، فلو كان واحدا جاز له تقديمه. نعم ، يستحب إعادته بعده ، ليعلم بالأول قرب الوقت وبالثاني دخوله ، لئلا يتوهّم طلوع الفجر بالأول. وروى ابن سنان عن الصادق عليهالسلام قلت له : انّ لنا مؤذّنا يؤذن بليل ، فقال : « انّ ذلك ينفع الجيران لقيامهم إلى الصلاة ، واما السنّة فإنّه ينادي من طلوع الفجر » (٤).
فروع :
لا حدّ لهذا التقديم عندنا بل ما قارب الفجر ، وتقديره بسدس الليل أو
__________________
(١) الفقيه ١ : ١٩٤.
(٢) الفقيه ١ : ١٩٤ ، وراجع : مسند احمد ٢ : ٩ ، صحيح البخاري ١ : ١٦٠ ، الجامع الصحيح ١ : ٣٩٤ ح ٢٠٣.
(٣) سنن أبي داود ١ : ١٤٧ ح ٥٣٤.
(٤) التهذيب ٢ : ٥٣ ح ١٧٧.