الباب الرابع :
في الستر.
وفيه فصول ثلاثة :
وفيه مسائل :
الاولى : أجمع العلماء على وجوب ستر العورة في الصلاة ، وعندنا وعند الأكثر انّه شرط في الصحة ؛ لقوله تعالى ( يا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ ) (١) قيل : اتفق المفسرون على انّ الزينة هنا ما توارى به العورة للصلاة والطواف لأنهما المعبر عنهما بالمسجد ، والأمر للوجوب.
ويؤيده قوله تعالى ( يا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنا عَلَيْكُمْ لِباساً يُوارِي سَوْآتِكُمْ ) (٢). أمر تعالى باللباس المواري للسوأة ، وهي : ما يسوء الإنسان انكشافه ، ويقبح في الشاهد إظهاره ، وترك القبيح واجب.
قيل : وأول سوء أصاب الإنسان من الشيطان انكشاف العورة ، ولهذا ذكره تعالى في سياق قصة آدم عليهالسلام.
ولقول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : « لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار » (٣) وهي البالغ ، فغيرها كذلك إذ لا قائل بالفرق.
وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام في الرجل يصلي في
__________________
(١) سورة الأعراف : ٣١.
(٢) سورة الأعراف : ٢٦.
(٣) مسند احمد ٦ : ١٥٠ ، ٢٥٩ ، سنن ابن ماجة ١ : ٢١٥ ح ٦٥٥ ، سنن أبي داود ١ : ١٧٣ ح ٦٤١ ، الجامع الصحيح ٢ : ٢١٥ ح ٣٧٧ ، الإحسان في ترتيب صحيح ابن حبان ٣ : ١٠٦ ح ١٧٠٨ ، المستدرك على الصحيحين ١ : ٢٥١.