وقال ابن حمزة : يستحب في المأذنة ، ويكره في الصومعة (١).
الرابعة عشرة : قال ابن البراج ـ رحمهالله ـ : يستحب لمن أذن أو أقام أن يقول في نفسه عند ( حي على خير العمل ) : آل محمد خير البرية ، مرتين. ويقول أيضا في نفسه إذا فرغ من قوله ( حي على الصلاة ) : لا حول ولا قوة إلا بالله ، وكذلك يقول عند قوله : ( حي على الفلاح ). وإذا قال : ( قد قامت الصلاة ) ، قال : اللهم أقمها وأدمها ، واجعلني من خير صالحي أهلها عملا. وإذا فرغ من قوله : ( قد قامت الصلاة ) قال في نفسه : اللهم رب (٢) الدعوة التامة ، والصلاة القائمة ، أعط محمدا صلواتك عليه وآله سؤله يوم القيامة ، وبلغه الدرجة والوسيلة من الجنة ، وتقبل شفاعته في أمته (٣).
وروى السكوني عن الصادق عليهالسلام ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي عليهالسلام : « انّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم كان إذا دخل المسجد وبلال يقيم الصلاة جلس » (٤).
وروى عمران الحلبي انّه سأل الصادق عليهالسلام عن الأذان في الفجر ، قبل الركعتين أو بعدهما؟ فقال : « إذا كنت إماما تنتظر جماعة فالأذان قبلهما ، وان كنت وحدك فلا يضرك أقبلهما أذّنت أو بعدهما » (٥).
الخامسة عشرة : ذكر معظم الأصحاب الفصل بخطوة بين الأذان والإقامة (٦) ولم أجد به حديثا.
__________________
(١) الوسيلة : ٩٢.
(٢) في ط والمصدر زيادة : ( هذه ).
(٣) المهذب ١ : ٩٠.
(٤) التهذيب ٢ : ٢٨١ ح ١١١٨.
(٥) التهذيب ٢ : ٢٨٥ ح ١١٤٢.
(٦) راجع : المبسوط ١ : ٩٦ ، المهذب ١ : ٩٠ ، المراسم : ٦٩ ، المعتبر ٢ : ١٤٢ ، نهاية الإحكام ١ : ٤١٦.