بخطه : « انّ الماء والنار قد طهراه » (١).
وفيه إشارة إلى جواز السجود على الجص ، وفي الفرق بينه وبين الصاروج تردّد ، وقد سبق النهي عنه ، وكذا في طهارته بالماء والنار ، لأنّ الاستحالة إن حصلت بالنار لم يجز السجود والا لم يطهر ، والماء ينجس بوقوعه عليه فكيف يطهّر؟ إلاّ أن يقال : الماء مطهر مطلقا ، سواء كان واردا أو مورودا عليه ، وفي الحديث إشارة اليه. ولعل إزالة النار الأجزاء المائية مطهر وان لم تقع الاستحالة ، وقد سبق.
وروى داود الصرمي عن أبي الحسن عليهالسلام : « ان أمكنك أن لا تسجد على الثلج فلا تسجد عليه ، وان لم يمكنك فسوّه واسجد عليه » (٢). وهذا يحتمل ان يضع فوقه ما يصح السجود عليه مع الإمكان ، ومع التعذّر يسجد عليه.
ولو وجد ملبوسا من نبات الأرض فهو أولى من الثلج ، لأنّ المانع هنا عرضي بخلاف الثلج. وقد روى ذلك منصور بن حازم ، عن غير واحد من الأصحاب ، عن أبي جعفر عليهالسلام : انا نكون بأرض باردة يكون فيها الثلج ، أفنسجد عليه؟ فقال : « لا ، ولكن اجعل بينك وبينه شيئا ، قطنا أو كتانا » (٣).
الحادية عشرة : جميع ما ذكرناه انما هو في موضع الجبهة خاصة دون باقي المساجد.
والواجب فيه مسماه ، روى ذلك جماعة منهم : زرارة وبريد ، عن الباقر عليهالسلام ، قال : « الجبهة إلى الأنف ، أيّ ذلك أصبت به الأرض في السجود
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٣٠ ح ٣ ، الفقيه ١ : ١٧٥ ح ٨٢٩ ، التهذيب ٢ : ٢٣٥ ح ٩٢٨ ، ٣٠٦ ح ١٢٣٧.
(٢) الكافي ٣ : ٣٩٠ ح ١٤ ، الفقيه ١ : ١٦٩ ح ٧٩٨ ، التهذيب ٢ : ٣١٠ ح ١٢٥٦ ، الاستبصار ١ : ٣٣٦ ح ١٢٦٣.
(٣) التهذيب ٢ : ٣٠٨ ح ١٢٤٧ ، الاستبصار ١ : ٣٣٢ ح ١٢٤٧.