وقال عليهالسلام : « اني لأعجب ممّن يأخذ في حاجة وهو على وضوء كيف لا تقضى حاجته ، واني لأعجب ممّن يأخذ في حاجة وهو معتم تحت حنكه كيف لا تقضى حاجته » (١).
وقال النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : « الفرق بين المسلمين والمشركين التلحي » (٢).
وروى العامة عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أنه أمر بالتلحي ، ونهى عن الاقتعاط (٣).
قال صاحب الغريبين : يقال : جاء الرجل مقتعطا ، إذا جاء معتما طابقيا لا يجعلها تحت ذقنه.
وفي الصحاح : الاقتعاط : شدّ العمامة على الرأس من غير إدارة تحت الحنك. والتلحي : تطويق العمامة تحت الحنك (٤).
فرع :
الأقرب تأدّي هذه السنّة بكون جزء من العمامة تحت الحنك ، سواء كان بالذؤابة أو بالطرف أو بالوسط ؛ لصدق التحنك ، وان كان المعهود أفضل.
وفي الاكتفاء بالتلحي بغيرها بحيث يضمها نظر ، من مخالفة المعهود ، ومن إمكان كون الغرض حفظ العمامة من السقوط وهو حاصل. ولكن خبر الفرق بين المسلمين والمشركين مشعر باعتبار التحنّك المعهود.
المسألة السادسة : هل الستر شرط في الصحة مع الإمكان على الإطلاق ، أو انّ شرطيته مقيّدة بالعمد؟
__________________
(١) الفقيه ١ : ١٧٣ ح ٨١٦.
(٢) الفقيه ١ : ١٧٣ ح ٨١٧. وفيه « التلحي بالعمائم ».
(٣) رواه في الفائق والنهاية مادة لحي ، ولم نجده في كتب الأحاديث. وقد أورده عن العامّة في الفقيه ١ : ١٧٣ ح ٨١٧.
(٤) الصحاح ، مادتي قعط ، لحي.