وعن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : « لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود » (١).
وروى زرارة عن الباقر عليهالسلام : « وأقم صلبك ، ومدّ عنقك » (٢).
ويجب كونها بقدر الذكر الواجب ، لتوقف الواجب عليها.
ولا يجزئ عن الطمأنينة مجاوزة الانحناء القدر الواجب ، ثم العود الى الرفع مع اتصال الحركات ، لعدم صدقها حينئذ. نعم ، لو تعذّرت أجزأ زيادة الهويّ. ويبتدئ بالذكر عند الانتهاء الى حدّ الراكع ، وينتهي بانتهاء الهويّ.
وهل يجب هذا الهويّ لتحصيل الذكر في حدّ الراكع؟ الأقرب لا ، للأصل ، فحينئذ يتم الذكر رافعا رأسه.
وعدّ الشيخ في الخلاف الطمأنينة ركنا (٣). ويضعف بقضية الأصل ، وبصدق مسمى الركوع بالانحناء الذي هو ركن ، وبأن الطمأنينة وجبت للذكر الذي هو غير ركن. وكأنّ الشيخ يقصر الركن فيها على استقرار الأعضاء وسكونها ، والحديث دالّ عليه ، ولان مسمّى الركوع لا يتحقق يقينا الاّ به. اما الزيادة التي توازي الذكر الواجب فلا إشكال في عدم ركنيتها.
الخامسة : يجب الذكر فيه إجماعا منا ، والمعظم على تعيّن التسبيح (٤). الا الحليين الأربعة : ابن إدريس (٥) وسبطه يحيى (٦) والفاضلين (٧) ـ رحمهمالله
__________________
(١) مسند احمد ٤ : ١٢٢ ، سنن ابن ماجة ١ : ٢٨٢ ح ٨٧٠ ، سنن أبي داود ١ : ٢٢٦ ح ٨٥٥ ، الجامع الصحيح ٢ : ٥١ ح ٢٦٥ ، سنن النسائي ٢ : ١٨٣ ، السنن الكبرى ٢ : ٨٨.
(٢) الكافي ٣ : ٣٣٤ ح ١ ، التهذيب ٢ : ٨٣.
(٣) الخلاف ١ : ٣٤٨ المسألة : ٩٨.
(٤) راجع : الخلاف ١ : ٣٤٨ المسألة : ٩٩ ، الكافي في الفقه : ١١٨.
(٥) السرائر : ٤٦ ، ٥٠.
(٦) الجامع للشرائع : ٨٣.
(٧) المعتبر ٢ : ١٩٦ ، مختلف الشيعة : ٩٥ ، تذكرة الفقهاء ١ : ١١٩.