الواجب الثامن : التسليم.
تجب صيغة ( السلام عليكم ) عند أكثر من أوجبه ، وهم : ابن أبي عقيل (١) والمرتضى (٢) وأبو الصلاح (٣) وابن زهرة (٤).
قال ابن أبي عقيل : فإذا فرغ من التشهد ، وأراد أن يسلم على مذهب آل الرسول عليهمالسلام ، فان كان إماما أو منفردا سلم تسليمة واحدة مستقبل القبلة يقول : ( السلام عليكم ) ، وان كان خلف إمام يقتدى بصلاته فتسليمتين : تسليمة يردّ على من على يمينه ، والأخرى على من على يساره ان كان يساره أحد. ومن ترك التسليم ساهيا فلا شيء عليه ، ومن تركه متعمدا فصلاته باطلة وعليه الإعادة.
وقال ـ في سياق التشهد ـ : اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد ، واغفر لي ولوالدي ، وارحمهما كما ربياني صغيرا ، وامنن عليّ بالجنّة طولا منك ، وفكّ رقبتي من النار ، السلام عليك أيّها النبي ورحمة الله وبركاته ، السلام على محمّد بن عبد الله خاتم النبيّين لا نبي بعده ، السلام على محمّد بن عبد الله ورسول رب العالمين ، وصلّ على جبرئيل وميكائيل وإسرافيل ، اللهم صلّ على ملائكتك المقرّبين ، السلام على أنبياء الله المرسلين وعلى أئمة المؤمنين أولهم وآخرهم ، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. ومن لم يقل شيئا من هذا فان الشهادتين تجزئه ، ومن أتى به كان أفضل من تركه ، ومن تركه لم تفسد عليه صلاته ، إلا في الشهادتين ان تركهما ساهيا فلا شيء عليه ، وان تركهما متعمدا
__________________
(١) المعتبر ٢ : ٢٣٣.
(٢) الناصريات : ٢٣١ المسألة ٨٢.
(٣) الكافي في الفقه : ١١٩.
(٤) الغنية : ٤٩٦.