جبهته ولا يرفع رأسه (١).
ولو سجد على مثل القطن والصوف ، وجب أن يعتمد عليه حتى تثبت الأعضاء ويحصل مسمّى الطمأنينة إن أمكن ، والا لم يصلّ عليه مع إمكان غيره.
ولا تجب المبالغة في الاعتماد ، بحيث يزيد على قدر ثقل الأعضاء. ولو وضع الأعضاء السبعة على الأرض منبطحا ، لم يجز ـ لعدم مسمّى السجود ـ إلاّ لضرورة.
ويجب ان يلقى ببطن كفّيه ما يسجد عليه ، فلو لقي بظهريهما لم يجز ، الاّ مع الضرورة. ولو لقي بمفصل الكفين من عند الزندين ، أجزأ عند المرتضى (٢) وابن الجنيد ، لصدق السجود على الدين. وأكثر الأصحاب على وجوب ملاقاة الكفين بباطنهما (٣) تأسيا بالنبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وأهل بيته.
ولا يجب الجمع بين الأصابع والكف وان كان مستحبا ، بل يكفي أحدهما إذا صدق مسمّى اليد.
وقال ابن الجنيد : يكره السجود على نفس قصاص الشعر دون الجبهة ، ويجزئ منها قدر الدرهم إذا كان بها علّة. فظاهره الزيادة على ذلك مع الاختيار ، والروايات تدفعه.
وأمّا سنن السجود :
فمنها : التكبير له قائما رافعا يديه ـ كما مر ـ والهوي بعد إكماله ، لما
__________________
(١) قرب الاسناد : ٩٣ ، التهذيب ٢ : ٣١٢ ح ١٢٧٠.
(٢) جمل العلم والعمل ٣ : ٣٢.
(٣) راجع : المقنع : ٢٦ ، الغنية : ٤٩٦ ، المعتبر : ٢٦.