عليه. ولو شك في العدد بني على الأقل. والأقرب ان الواجبة هي الأولى ، لأنه مخاطب بذلك حال الركوع ، ولا يفتقر الى قصد ذلك. نعم ، لو نوى وجوب غيرها فالأقرب الجواز ، لعدم يقين التضيّق.
والطمأنينة للمستحبات لا ريب في استحبابها ، لان جواز تركها ينفي وجوبها إلا إذا قدّم المستحب ، فان الظاهر وجوب الطمأنينة تخييرا ، لانه لم يأت بالواجب بعد. وكذا الكلام في طمأنينة السجود ، وزيادة القيام للقنوت ، والدعاء بعد فراغ واجب القراءة.
أما القيام في القراءة الواجبة فموصوف بالوجوب وان كان بسورة طويلة ، غاية ما في الباب انه من قبيل الواجب المخيّر.
اما لو أدخل التكبيرات الزائدة على الاستفتاح في الصلاة ، أو سأل الجنة واستعاذ من النار في أثناء القراءة ، ففي وجوب هذا القيام نظر ، أقربه الوجوب ، لما سبق ، وكذا القيام للوقف المستحب في أثناء القراءة.
اما القيام الذي يقع فيه السكوت للتنفس فلا إشكال في وجوبه ، لانه من ضرورات القراءة.
الحادية عشرة : يستحب ان يقول بعد رفع رأسه من الركوع : ( سمع الله لمن حمده ) إماما كان أو مأموما ، لقول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : « لا تتم صلاة أحدكم » إلى قوله « ثم يقول : سمع الله لمن حمده » (١). واستدل بعض العامة بهذا على وجوبها (٢) ، وهو غير دال ، لأنّ الأفضلية تمام أيضا.
ومحلّها بعد تمكّنه من الانتصاب ، لرواية زرارة عن الباقر عليهالسلام : « قل : سمع الله لمن حمده ـ وأنت منتصب قائم ـ الحمد لله رب العالمين ، أهل
__________________
(١) سنن أبي داود ١ : ٢٢٦ ح ٨٥٧.
(٢) المجموع ٣ : ٤١٤ ، المغني ١ : ٥٨٤ ، الشرح الكبير ١ : ٥٨٢.