قال : « لا يشتمل بثوب واحد ، فاما ان يتوشح فيغطي منكبيه فلا بأس » (١).
قلت : روى الشيخ في التهذيب عن محمد بن إسماعيل ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهم عليهمالسلام ، قال : « الارتداء فوق التوشح في الصلاة مكروه ، والتوشح فوق القميص مكروه » (٢).
فقد تحصّلنا من هذه على ما قاله في المعتبر ، ولا بأس به ، لإمساس الحاجة إليه في الثوب الشاف ، وان كان جعله تحت القميص أولى ، حتى ادّعى الفاضل الإجماع على عدم كراهيته (٣) مع انه قد روى زياد بن المنذر عن أبي جعفر عليهالسلام في الذي يتوشح ويلبس قميصه فوق الإزار ، قال : « هذا عمل قوم لوط ». قلت : فإنه يتوشح فوق القميص. قال : « هذا من التجبر » (٤).
وقال ابن الجنيد : لا بأس ان يتّزر فوق القميص إذا كان يصف ما تحته ، ليستر عورته.
الثالثة عشرة : تستحب الصلاة في النعل العربية عند علمائنا ، لما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : « إذا صلّيت فصل في نعليك إذا كانت طاهرة ، فإنه يقال ذلك من السنة » (٥).
وعن معاوية بن عمار : رأيت أبا عبد الله عليهالسلام يصلّي في نعليه غير مرّة ، ولم أره ينزعهما (٦).
وعن علي بن مهزيار : رأيت أبا جعفر عليهالسلام صلّى حين زالت الشمس يوم التروية ست ركعات خلف المقام وعليه نعلاه لم ينزعهما (٧).
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٢١٥ ، ورواية سماعة فيه برقم ٨٤٥.
(٢) التهذيب ٢ : ٢١٤ ح ٨٣٩ ، الاستبصار ١ : ٣٨٧ ح ١٤٧٢.
(٣) تذكرة الفقهاء ١ : ٩٩.
(٤) الفقيه ١ : ١٦٨ ح ٧٩٥ ، التهذيب ٢ : ٣٧١ ح ١٥٤٢.
(٥) الفقيه ١ : ٣٥٨ ح ١٥٧٣ ، التهذيب ٢ : ٢٣٣ ح ٩١٩.
(٦) التهذيب ٢ : ٢٣٣ ح ٩١٦.
(٧) التهذيب ٢ : ٢٣٣ ح ٩١٨.