وأصح طريقا (١) وفتوى الأصحاب (٢). ولو صحّ أوّل بحمل النهي على معنييه لقرينة ، وتحمل الكراهية كذلك.
قال المحقق : هذه الرواية لا تبلغ حجة في تقييد إطلاق الأوامر القرآنية (٣). وفي المبسوط ؛ تنزههن عنه أفضل (٤).
الثالثة : انما يحرم الحرير المحض اما الممتزج بغيره فلا : لما سبق. ولا فرق بين كون الحرير أكثر أو أقل ـ ولو كان الخليط عشرا ، قاله المحقق (٥) لما رووه عن ابن عباس ان النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم انما نهى عن الثوب الحرير المصمت (٦) ولأصالة الحل ، الا مع صدق الثوب من الحرير ، وهو غير صادق مع المزج.
نعم ، لو استهلك الحرير الخليط حتى أطلق عليه الحرير حرم ، ولذا لو خيط الحرير بغيره لم يخرج عن التحريم ، وأظهر في المنع ما لو كانت البطانة حريرا وحدها أو الظهارة.
أما الحشو بالحرير فقد قطع المحقق بمنعه ؛ لعموم النهي ، وللسرف (٧) وهو ظاهر ابن بابويه (٨). وبعض العامة جوّزه ؛ لانّه لا خيلاء فيه (٩).
وقد قال الحسين بن سعيد : قرأت في كتاب محمد بن إبراهيم الى أبي الحسن الرضا عليهالسلام يسأله عن الصلاة في ثوب حشوه قز ، فكتب اليه
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٢٠٨ ح ٨١٧ ، الاستبصار ١ : ٣٨٦ ح ١٤٦٧.
(٢) راجع : الوسيلة : ٨٧ ، المراسم : ٦٤ ، الغنية : ٤٩٣.
(٣) المعتبر ٢ : ٨٩.
(٤) المبسوط ١ : ٨٣.
(٥) المعتبر ٢ : ٩٠.
(٦) مسند احمد ١ : ٣١٣ ، سنن أبي داود ٤ : ٥٠ ح ٤٠٥٥ ، شرح معاني الآثار ٤ : ٢٥٥.
(٧) المعتبر ٢ : ٩١.
(٨) الفقيه ١ : ١٧١ ، المقنع : ٢٤.
(٩) المجموع ٤ : ٤٣٨.