الخامسة : لا يمنع حمل المصلّي شيئا من جنس ما يسجد عليه من جواز السجود عليه على الأصح ، لدخوله في العموم ، وأصالة الجواز. فلو كانت قلنسوته نباتا غير القطن والكتان ، أو كان بين جبهته وبين العمامة ما يصحّ السجود عليه ، صحّ.
ومنع الشيخ من السجود على ما هو حامل له ، ككور العمامة ـ بفتح الكاف ـ وطرف الرداء (١). فان قصد لكونه من جنس ما لا يسجد عليه فمرحبا بالوفاق ، وان جعل المانع نفس الحمل ـ كمذهب بعض العامة (٢) ـ طولب بدليل المنع ، مع انّه قد روى أبو بصير عن أبي جعفر عليهالسلام في خائف الرمضاء : « يسجد على بعض ثوبه » ، فقال : ليس عليّ ثوب يمكنني أن أسجد على طرفه ولا ذيله (٣). وروى أحمد بن عمر قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الرجل يسجد على كمّ قميصه من أذى الحر والبرد أو على ردائه ، فقال : « لا بأس به » (٤).
وان احتج برواية الأصحاب عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن الصادق عليهالسلام في السجود على العمامة : « لا يجزئه حتى تصل جبهته إلى الأرض » (٥).
قلنا : لا دلالة فيه على كون المانع الحمل ، بل جاز لفقد كونه مما يسجد عليه ، وكذا ما رواه طلحة بن زيد ، عن الصادق عليهالسلام ، عن أبيه ، عن علي عليهالسلام : « انّه كان لا يسجد على الكمّ ، ولا على العمامة » (٦).
__________________
(١) الخلاف ١ : ٣٥٧ المسألة : ١١٣.
(٢) كمالك وأبي حنيفة ، راجع : المجموع ٣ : ٤٢٥.
(٣) التهذيب ٢ : ٣٠٦ ح ١٢٤٠ ، الاستبصار ١ : ٣٣٣ ح ١٢٤٩.
(٤) التهذيب ٢ : ٣٠٦ ح ١٢٤١ ، الاستبصار ١ : ٣٣٣ ح ١٢٥١.
(٥) الكافي ٣ : ٣٣٤ ح ٩ ، التهذيب ٢ : ٨٦ ح ٣١٩.
(٦) التهذيب ٢ : ٣١٠ ح ١٢٥٥.