وقول ابن بابويه : إياك أن تصلي في ثعلب ، ولا في الثوب الذي يليه من تحته وفوقه (١) يحمل أيضا على الكراهية. ويمكن أيضا حمل كلام الشيخ في النهاية : لا يجوز (٢) على ذلك.
ولو وجد على الثوب وبر ، فالظاهر عدم وجوب الإزالة ؛ لطهارته على الأصح ، وكذا شعر ما لا يؤكل لحمه.
وفي التهذيب انّ علي بن الريان كتب الى أبي الحسن عليهالسلام : هل تجوز الصلاة في ثوب يكون فيه شعر من شعر الإنسان وأظفاره من قبل ان ينفضه ويلقيه عنه؟ فوقّع : « يجوز » (٣).
وفي مكاتبة محمد بن عبد الجبار الى أبي محمد عليهالسلام في قلنسوة عليها وبر ما لا يؤكل لحمه : « ان كان الوبر ذكيا حلّت الصلاة فيه ان شاء الله » (٤).
الثانية : تكره في الرقيق الذي لا يحكي ، تباعدا من حكاية الحجم ، وتحصيلا لكمال الستر. نعم ، لو كان تحته ثوب آخر لم يكره إذا كان الأسفل ساترا للعورة.
أما الثوب الواحد الصفيق ، فظاهر الأصحاب عدم الكراهية للرجل ، لما رواه البخاري عن جابر ، قال : رأيت رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يصلي في ثوب واحد متوشحا به (٥).
وقد روى الأصحاب عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه : انّه رآه
__________________
(١) الفقيه ١ : ١٧٠.
(٢) النهاية : ٩٧.
(٣) الفقيه ١ : ١٧٢ ح ٨١٢ ، التهذيب ٢ : ٣٦٧ ح ١٥٢٦.
(٤) التهذيب ٢ : ٢٠٧ ح ٨١٠ ، الاستبصار ١ : ٣٨٣ ح ١٤٥٣.
(٥) المصنف لعبد الرزاق ١ : ٣٥٠ ح ١٣٦٦ ، مسند احمد ٣ : ٢٩٤ ، صحيح البخاري ١ : ١٠٢ ، صحيح مسلم ١ : ٣٦٩ ح ٥١٨ ، السنن الكبرى ٢ : ٢٣٧.