تنبيه :
قال ابن أبي عقيل : يجهر في صلوات السنن التي تكون في الجماعة ، وأطلق.
الثالثة : القراءة ليست ركنا على الصحيح من المذهب ، ونقل فيه الشيخ الإجماع في الخلاف (١) لان المعني به : ما تبطل الصلاة بالإخلال به نسيانا والقراءة ليست كذلك ، لما روي ان منصور بن حازم سأل الصادق عليهالسلام : اني صليت المكتوبة ونسيت ان أقرأ في صلاتي كلها ، فقال : « أليس قد أتممت الركوع والسجود؟ » قلت : بلى. فقال : « تمت صلاتك » (٢) ويقرب منه رواية معاوية بن عمار عنه عليهالسلام (٣).
ونقل في المبسوط عن بعض الأصحاب ركنيتها (٤) وهو أيضا قول جماعة من العامة (٥) لقول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : « لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب » (٦) ولرواية محمد بن مسلم عن الباقر عليهالسلام في الذي لا يقرأ الفاتحة : « لا صلاة له ، الاّ ان يقرأ بها في جهر أو إخفات » (٧).
__________________
(١) الخلاف ١ : ٤٠٩ المسألة : ١٥٦.
(٢) الكافي ٣ : ٣٤٨ ح ٣ ، التهذيب ٢ : ١٤٦ ح ٥٧٠ ، الاستبصار ١ : ٣٥٣ ح ١٣٣٦.
(٣) التهذيب ٢ : ١٤٦ ح ٥٧١ ، الاستبصار ١ : ٣٥٤ ح ١٣٣٧ ، السرائر : ٤٨٤.
(٤) المبسوط ١ : ١٠٥.
(٥) كالشافعي ومالك وغيرهم ، راجع : المجموع ٣ : ٣٢٧ ، المغني ١ : ٥٥٥ ، فتح العزيز ٣ : ٣٠٨.
(٦) مسند احمد ٥ : ٣١٦ ، صحيح البخاري ١ : ١٩٢ ، صحيح مسلم ١ : ٢٩٥ ح ٣٩٤ ، سنن ابن ماجة ١ : ٢٧٣ ح ٨٣٧ ، الجامع الصحيح ٢ : ٢٥ ح ٢٤٧ ، سنن النسائي ٢ : ١٣٧ ، سنن الدار قطني ١ : ٣٢١ ، السنن الكبرى ٢ : ١٦٤.
(٧) الكافي ٣ : ٣١٧ ح ٢٨ ، التهذيب ٢ : ١٤٦ ح ٥٧٣ ، الاستبصار ١ : ٣٥٤ ح ١٣٣٩.