النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم رأى رجلا من أصحابه يختال في مشيته بين الصفّين ، فقال عليهالسلام : « انها لمشية يبعضها الله الا في هذه المواطن » (١).
قال المحقق : ولانّه تحصل به قوة القلب ، ومنع لضرر الزرد عند حركته ، فجرى مجرى الضرورة (٢).
الخامسة : يجوز لبسه مع الضرورة إجماعا ، كالبرد الشديد المانع من نزعه ، أو الحر مع عدم غيره ، وكدفع القمل.
وفي صحيح مسلم عن أنس : انّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم رخّص لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام في القمص الحرير في السفر من حكّة كانت بهما ، أو وجع كان بهما (٣) ، وفي رواية أخرى عنه عنه ولم يذكر السفر (٤).
وفي رواية أخرى عنه عنه صلىاللهعليهوآلهوسلم : انهما شكوا القمل ، فرخص لهما في قمص الحرير في غزاة لهما (٥). والظاهر تعدّي هذه الرخصة ؛ لأن مناطها الضرورة.
السادسة : يحرم على الخنثى لبسه ؛ أخذا بالاحتياط.
أما الصبي ، فهل يحرم على الولي تمكينه منه؟ نحتمله (٦) لعموم ( الذكر ) (٧) ولقول جابر : كنا ننزعه عن الصبيان ونتركه على الجواري (٨). وقوّى في المعتبر
__________________
(١) سيرة ابن هشام ٣ : ٧١ ، كنز العمال ٤ : ٣١٧ ح ١٠٦٨٥ عن الطبراني في الكبير.
(٢) المعتبر ٢ : ٨٨.
(٣) مسند احمد ٣ : ٢١٥ ، صحيح مسلم ٣ : ١٦٤٦ ح ٢٠٧٦ ، سنن أبي داود ٤ : ٥٠ ح ٤٠٥٦ ، السنن الكبرى ٣ : ٢٦٨.
(٤) المصنف لابن أبي شيبة ٨ : ١٦٧ ، صحيح البخاري ٤ : ٥٠ ، ٧ : ١٩٥ ، صحيح مسلم ٣ : ١٦٤٦ ح ٢٠٧٦ ، سنن ابن ماجة ٢ : ١٨٨ ح ٣٥٩٢ ، سنن النسائي ٨ : ٢٠٢.
(٥) مسند احمد ٣ : ١٩٢ ، صحيح البخاري ٤ : ٥٠ ، صحيح مسلم ٣ : ١٦٤٧ ح ٢٠٧٦ ، الجامع الصحيح ٤ : ٢١٨ ح ١٧٢٢ ، الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان ٧ : ٣٩٥ ح ٥٤٠٨.
(٦) في س : يحتمل.
(٧) تقدم في ص ٤٢ الهامش ٥.
(٨) سنن أبي داود ٤ : ٥٠ ح ٤٠٥٩.