عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وافتى به (١).
فيكون مع القميص إزار أو سراويل مع الاتفاق على انّ الامام يكره له ترك الرداء ، وقد رواه سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليهالسلام : « لا ينبغي الا ان يكون عليه رداء ، أو عمامة يرتدي بها » (٢).
والظاهر انّ القائل بثوب واحد من الأصحاب انما يريد به الجواز المطلق ، ويريد به أيضا على البدن ، والاّ فالعمامة مستحبة مطلقا ، وكذا السراويل ، وقد روي تعدّد الصلاة الواحدة بالتعمّم والتسرول.
أما المرأة فلا بد من ثوبين : درع وخمار ، الا ان يكون الثوب يشمل الرأس والجسد ، وعليه حمل الشيخ رواية عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله عليهالسلام في جواز صلاة المسلمة بغير قناع (٣).
ويستحب ثلاث للمرأة ، لرواية جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليهالسلام : درع ، وخمار ، وملحفة (٤). ورواية عبد الله بن أبي يعفور عنه عليهالسلام : « إزار ، ودرع ، وخمار ». قال : « فان لم تجد فثوبين تأتزر بأحدهما وتقنّع بالآخر ». قلت : فان كان درعا وملحفة ليس عليها مقنعة؟ قال : « لا بأس إذا تقنّعت بالملحفة » (٥).
الثالثة : تكره الصلاة في الثياب السود ، لما رواه الكليني عمن رفعه الى أبي عبد الله عليهالسلام : « يكره السواد إلا في ثلاثة : الخف ، والعمامة ، والكساء » (٦).
__________________
(١) تذكرة الفقهاء ١ : ٩٣.
(٢) الكافي ٣ : ٣٩٤ ح ٣ ، التهذيب ٢ : ٣٦٦ ح ١٥٢١.
(٣) التهذيب ٢ : ٢١٨ ، الاستبصار ١ : ٣٨٩ ، والحديث فيهما برقم ٨٥٨ ، ١٤٨٢.
(٤) التهذيب ٢ : ٢١٨ ح ٨٦٠ ، الاستبصار ١ : ٣٩٠ ح ١٤٨٤.
(٥) الكافي ٣ : ٣٩٥ ح ١١ ، التهذيب ٢ : ٢١٧ ح ٨٥٦ ، الاستبصار ١ : ٣٨٩ ح ١٤٨٠.
(٦) الكافي ٣ : ٤٠٣ ح ٢٩ ، الفقيه ١ : ١٦٣ ح ٧٦٧ ، الخصال : ١٤٨ ، علل الشرائع : ٣٤٧ ، التهذيب ٢ : ٢١٣ ح ٨٣٥.