في الصلاة كلها » (١).
وروى أيضا عنه في الرجل يصيبه مطر وهو في موضع لا يقدر ان يسجد فيه من الطين ، ولا يجد موضعا جافا ، قال : « يفتتح الصلاة ، فإذا ركع فليركع كما يركع إذا صلّى ، فإذا رفع رأسه من الركوع فليومئ بالسجود إيماء وهو قائم ، يفعل ذلك حتى يفرغ من الصلاة » (٢) ويحمل على عدم تمكنه من الجلوس.
وروى في التهذيب : « ان النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم صلّى في يوم وحل ومطر في المحمل » (٣) رواه جميل بن دراج عن الصادق عليهالسلام. وفي رواية أخرى عنه عليهالسلام : « صلّى الله صلىاللهعليهوآلهوسلم على راحلته الفريضة في يوم مطير » (٤). وقيّده في مكاتبة أبي الحسن عليهالسلام بـ « الضرورة الشديدة » (٥).
وروى أبو بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : « من كان في مكان لا يقدر على الأرض فليومئ إيماء » (٦). وفي مضمر سماعة في الأسير يمنع من الصلاة ، قال : « يومئ إيماء » (٧).
السادسة عشرة : قال ابن بابويه في الفقيه : قال الصادق عليهالسلام : « السجود على الأرض فريضة ، وعلى غير ذلك سنة » (٨) والظاهر انّ المراد بالسنة هنا الجائز لا انّه أفضل.
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٣١١ ح ١٢٦٥ ، ٣ : ١٧٥ ح ٣٨٩.
(٢) التهذيب ٢ : ٣١٢ ح ١٢٦٦ ، ٣ : ١٧٥ ح ٣٩٠.
(٣) التهذيب ٣ : ٢٣٢ ح ٦٠٢.
(٤) الفقيه ١ : ٢٨٥ ح ١٢٩٤ ، التهذيب ٣ : ٢٣١ ح ٥٩٩.
(٥) التهذيب ٣ : ٢٣١ ح ٦٠٠.
(٦) الفقيه ١ : ١٥٩ ح ٧٤٥ ، التهذيب ٣ : ١٧٥ ح ٣٨٨.
(٧) الفقيه ١ : ١٥٩ ح ٧٤٦ ، وفي التهذيب ٢ : ٣٨٢ ح ١٥٩٢ عن أبي عبد الله عليهالسلام.
(٨) الفقيه ١ : ١٧٤ ح ٨٢٤ ، وفي التهذيب ٢ : ٢٣٥ ح ٩٢٦.