وكثير من الأصحاب لم أقف له على التأمين بنفي ولا إثبات ، كابن أبي عقيل ، والجعفي في الفاخر ، وأبي الصلاح ـ رحمهمالله.
الثانية : تستحب السورة في النافلة عقيب الحمد بالإجماع ، ولتكن من طوال السور في نوافل الليل ـ كالأنعام والكهف والحم ـ ومن قصارها في نوافل النهار.
قال في المبسوط : والاقتصار على سورة الإخلاص أفضل ، يعني : في نوافل النهار (١). ويستحب الإخفات فيها ، والجهر في نوافل الليل عند علمائنا أجمع ، لما تقدم من قول الصادق عليهالسلام : « السنة في صلاة النهار بالإخفات ، والسنّة في صلاة الليل بالإجهار » (٢).
وروى العامة عن أبي هريرة ان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : « إذا رأيتم من يجهر بالقراءة في الصلاة النهار ، فارجموه بالبعر » (٣).
وذكر بعض العامة ضابطا للجهر والإخفات ـ وتبعهم عليه بعض الأصحاب (٤) ـ وهو : انّ كل صلاة تختص بالنهار ، ولا نظير لها بالليل ، فجهر كالصبح. وكل صلاة تختص بالليل ، ولا نظير لها بالنهار ، فجهر أيضا كالمغرب. وكل صلاة تفعل نهارا ، ولها نظير بالليل ، فما تفعل بالنهار فسّر كالظهرين ، وما تفعل ليلا فجهر كالعشاء.
فعلى هذا صلاة الجمعة والعيد يسنّ الإجهار بهما ، لأنهما تفعلان نهارا ، ولا نظير لهما ليلا. والكسوف يستحب فيها الإسرار ، لأنها تفعل نهارا ، ولها نظير بالليل وهي الخسوف ، فيجهر فيه. والأصل فيه قوله صلّى الله عليه
__________________
(١) المبسوط ١ : ١٠٨.
(٢) التهذيب ٢ : ٢٨٩ ح ١١٦١ ، الاستبصار ١ : ٣١٣ ح ١١٦٥.
(٣) المصنّف ( لابن أبي شيبة ) ١ : ٣٦٥ عن يحيى بن أبي كثير ، المهذّب ( لأبي إسحاق الشيرازي ) ١ : ٨١ ، المعتبر ٢ : ١٨٤.
(٤) كالعلامة في تذكرة الفقهاء ١ : ١١٧.