جواز اجتزائه بأذان غيره فبأذان نفسه أولى (١).
قلت : ضعف السند لا يضرّ مع الشهرة في العمل والتلقي بالقبول ، والاجتزاء بأذان غيره لكونه صادف نيّة السامع للجماعة فكأنّه أذّن للجماعة ، بخلاف الناوي بأذانه الانفراد.
السادسة : كما يستحب الأذان للأداء يستحب للقضاء ، لعموم : « فليقضها كما فاته » (٢).
ولو أذّن وأقام لأول ورده ، ثم أقام للبواقي ، جاز وان كان أقل فضلا.
وربما قيل : بأنّه الأفضل (٣) لما روي : « ان النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم شغل يوم الخندق عن أربع صلوات حتى ذهب من الليل ما شاء الله ، فأمر بلالا فأذّن وأقام فصلّى الظهر ، ثم أمره فأقام فصلّى العصر ، ثم أمره فأقام فصلى المغرب ، ثم أمره فأقام فصلّى العشاء » (٤) ولا ينافي العصمة لوجهين :
أحدهما : ما روي من انّ الصلاة كانت تسقط أداء مع الخوف ثم تقضى ، حتى نسخ ذلك بقوله تعالى ( وَإِذا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ ) الآية (٥).
الثاني : جاز ان يكون ذلك لعدم تمكّنه من استيفاء أفعال الصلاة ، ولم يكن قصر الكيفية مشروعا ، وهو عائد إلى الأول ، وعليه المعوّل.
ولو جمع الحاضر أو المسافر بين الصلاتين ، فالمشهور ان الأذان يسقط
__________________
(١) المعتبر ٢ : ١٣٧.
(٢) عوالي اللئالي ٣ : ١٠٧ ح ١٠٥ ، المهذب البارع ١ : ٤٦٠.
(٣) المجموع ٣ : ٨٣.
(٤) مسند الطيالسي : ٤٤ ح ٣٣٣ ، مسند احمد ١ : ٣٧٥ ، الجامع الصحيح ١ : ٣٣٧ ح ١٧٩ ، سنن النسائي ٢ : ١٧ ، السنن الكبرى ١ : ٤٠٣.
(٥) الاعتبار في الناسخ والمنسوخ : ١١٩ ، السنن الكبرى ٣ : ٢٥١.
والآية في سورة النساء : ١٠٢.