في الاجتهاد! فقال : « ليس كما يقولون ، إذا كان كذلك فليصل لأربع وجوه » (١). والأول يلوح من المختلف (٢).
ولو خفيت الأمارات على المجتهد للغيم وشبهه ، أو تعارضت عنده فتحيّر ، احتمل جواز التقليد أيضا ، لعجزه عن تحصيل الجهة فهو كالعاجز عن الاجتهاد ، واختاره في المختلف (٣).
والظاهر : وجوب الأربع ، لأنّ القدرة على أصل الاجتهاد حاصلة ، والعارض سريع الزوال.
ولو قلنا : بجواز تقليده غيره فلا قضاء عندنا ، إذ هو في معنى العاجز عن الاجتهاد ، وله الصلاة في أول الوقت وان توقّع زوال العذر ، كما مرّ في اولي الاعذار.
ويجيء على قول المرتضى وجوب التأخير (٤) مع إمكان القطع هنا بوجوب التأخير ، لأنّ العارض عرضة للزوال ، فهو أبلغ من تأخير فاقد الماء لتوقعه ، وحينئذ تؤخّر إلى قدر الجهات الأربع فيصلي إليها. ولو منع عن الصلاة الى بعض الجهات سقطت.
الثانية : العاجز عن الاجتهاد : اما ان لا يمكنه التعلم ـ كالمكفوف ـ فالأقرب جواز التقليد له ، إذ هو كالعامي في الأحكام الشرعية ، إذ أدلة القبلة مرئية ولا طريق إلى الرؤية.
وفي الخلاف : يصلي الى أربع ، وقال فيه وفي العامي : إذا كان الحال ضرورة جاز أن يرجعا الى غيرهما ، وان خالفاه كان لهما ذلك (٥).
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٤٥ ح ١٤٤ ، الاستبصار ١ : ٢٩٥ ح ١٠٨٥.
(٢) مختلف الشيعة : ٧٧.
(٣) مختلف الشيعة : ٧٨.
(٤) الناصريات : ٢٢٥ المسألة ٥١ ، جمل العلم والعمل ٣ : ٢٥.
(٥) الخلاف ١ : ٣٠٢ المسألة ٤٩.