خز أو كتان ، أو قطن ، جائز (١).
ولا يجوز ما غش بوبر الأرانب والثعالب على الأشهر ، وادعى فيه بعض الأصحاب الإجماع (٢) وهو مروي عن أبي عبد الله عليهالسلام بطريقين الا انّ فيهما انقطاعا (٣).
ولا تعارضهما رواية داود الصرمي عن أبي الحسن الثالث عليهالسلام بجوازه (٤) لاشتهارهما دونها ، وإمكان حملها على التقية.
الثاني : قال الشيخ في المبسوط : لا خلاف في جواز الصلاة في السنجاب والحواصل (٥).
وقيدها ابن حمزة وبعضهم بالخوارزمية (٦) تبعا لما ذكره في التهذيب عن بشير بن بشار ، قال سألته عن الصلاة في الفنك والسنجاب ، الى قوله عليهالسلام : « صل في السنجاب والحواصل الخوارزمية » (٧).
ومنع منه في النهاية (٨) ورواية زرارة السالفة تدلّ على المنع من حيث عدم أكل لحمه (٩) ـ وهو ظاهر الأكثر (١٠) ـ ولأن في صدر الرواية انه سأله عليهالسلام عن الصلاة في الثعالب والفنك والسنجاب.
ويعارضها صحيحة أبي علي بن راشد ، عن أبي جعفر عليهالسلام :
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٣٦٧ ح ١٥٢٤ ، الاستبصار ١ : ٣٨٦ ح ١٤٦٨.
(٢) كابن زهرة في الغنية : ٤٩٣.
(٣) التهذيب ٢ : ٢١٢ ح ٨٣٠ ، ٨٣١ ، الاستبصار ١ : ٣٨٧ ح ١٤٦٩ ، ١٤٧٠.
(٤) الفقيه ١ : ١٧٠ ح ٨٠٥ ، التهذيب ٢ : ٢١٣ ح ٨٣٤ ، الاستبصار ١ : ٣٨٧ ح ١٤٧١.
(٥) المبسوط ١ : ٨٣.
(٦) الوسيلة : ٨٧ ، الفقيه ١ : ١٧٢ ، المقنع : ٢٤.
(٧) التهذيب ٢ : ٢١٠ ح ٨٢٣ ، وفي الاستبصار ١ : ٣٨٤ ح ١٤٥٨ عن بشير بن يسار.
(٨) النهاية : ٥٨٧.
(٩) تقدمت في ص ٣٢ الهامش ٥.
(١٠) راجع : الفقيه ١ : ١٧٠ ، المهذب ١ : ٧٥ ، مختلف الشيعة : ٧٩.