في بابها. وبه أفتى الأصحاب (١).
ووردت أسماء ـ في الصحاح ـ : انه كان للنبي صلىاللهعليهوآلهوسلم جبّة كسروانية لها لبنة ديباج ، وفرجاها مكفوفان بالديباج ، وكان النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم يلبسها ، قالت أسماء : فنحن نغسلها للمرضى نستشفي بها (٢).
قلت : اللبنة : الجيب.
ثم هنا مسائل :
الأولى : يجوز افتراش الحرير والصلاة عليه والتكأة ؛ لرواية علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليهالسلام : « تفترشه وتقوم عليه ، ولا تسجد عليه » في سؤال علي له أيصلح للرجل النوم عليه والتكأة (٣)؟ وظاهر الكلام شمول الجواب.
وتردد فيه المحقق ، قال : لعموم تحريمه على الرجال (٤).
قلت : الخاص مقدم على العام مع اشتهار الرواية ، مع انّ أكثر الأحاديث تتضمن اللبس.
الثانية : يجوز لبس الحرير للنساء إجماعا ؛ لما تقدم من تخصيص الرجال ، ولما روي عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم انه قال : « حرام على ذكور أمتي » (٥).
__________________
(١) راجع : المبسوط ١ : ٨٤ ، النهاية ٩٨ ، المعتبر ٢ : ٨٩ ، تذكرة الفقهاء ١ : ٩٥.
(٢) المصنف لابن أبي شيبة ٨ : ١٧٠ ، مسند احمد ٦ : ٣٤٧ ، صحيح مسلم ٣ : ١٦٤١ ح ٢٠٦٩ ، سنن ابن ماجة ٢ : ١١٨٨ ح ٣٥٩٤ ، سنن أبي داود ٤ : ٤٩ ح ٤٠٥٤.
(٣) قرب الاسناد : ٨٦ ، التهذيب ٢ : ٣٧٣ ح ١٥٥٣.
(٤) المعتبر ٢ : ٨٩.
(٥) المصنف لابن أبي شيبة ٨ : ١٦٣ ، مسند احمد ١ : ٩٦ ، ١١٥ ، سنن ابن ماجة ٢ : ١١٨٩. ح ٣٥٩٥ ، سنن أبي داود ٤ : ٥٠ ح ٤٠٥٧ ، سنن النسائي ٨ : ١٦٠ ، مسند أبي يعلى ١ : ٢٣٥ ح ٢٧٢.