قائمة الکتاب
الأول : فيما يجب ستره ، وفيه سبع مسائل :
في ذكر مسائل مرتبطة بالمقام :
فيما لا تجوز الصلاة فيه من الساتر :
تنبيهات :
مسائل :
الثانية : في جواز لبس الحرير للنساء
٤٢الفصل الثالث : فيما تكره فيه الصلاة أو تستحب ، وفيه مسائل :
الباب الخامس : في المكان ، وفيه فصول :
الفصل الثالث : في مستحبات المكان ، وفيه مطالب ثلاثة :
الثالث : في مباحث المساجد :
الفصل الرابع : فيما يسجد عليه ، وفيه مسائل :
الباب السادس : في القبلة ، وفيه فصول ثلاثة :
الفصل الثاني : في المستقبل ، وفيه مسائل :
الفصل الثالث : فيما يستقبل له ، وفيه مسائل :
الباب السابع : في الأذان والإقامة ، وفيه فصول :
الفصل الأول : في كيفية الأذان والإقامة ، وفيه مسائل :
الفصل الثاني : في المؤذن ، وفيه مسائل :
الفصل الثالث : فيما يؤذن له وأحكام الأذان ، وفيه مسائل :
أركان الصلاة
الثالث : القيام :
الرابع : القراءة :
النظر الثالث : في اللواحق ، وفيه ثمان مسائل :
الخامس : الركوع ، وفيه مسائل :
السادس : السجود ، وفيه مسائل :
السابع : التشهد ، وفيه مسائل :
البحث
البحث في ذكرى الشيعة في أحكام الشّريعة
إعدادات
ذكرى الشيعة في أحكام الشّريعة [ ج ٣ ]
![ذكرى الشيعة في أحكام الشّريعة [ ج ٣ ] ذكرى الشيعة في أحكام الشّريعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F541_zekri-shia-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
ذكرى الشيعة في أحكام الشّريعة [ ج ٣ ]
المؤلف :محمّد بن مكّي العاملي
الموضوع :الفقه
الناشر :مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الصفحات :483
تحمیل
في بابها. وبه أفتى الأصحاب (١).
ووردت أسماء ـ في الصحاح ـ : انه كان للنبي صلىاللهعليهوآلهوسلم جبّة كسروانية لها لبنة ديباج ، وفرجاها مكفوفان بالديباج ، وكان النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم يلبسها ، قالت أسماء : فنحن نغسلها للمرضى نستشفي بها (٢).
قلت : اللبنة : الجيب.
ثم هنا مسائل :
الأولى : يجوز افتراش الحرير والصلاة عليه والتكأة ؛ لرواية علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليهالسلام : « تفترشه وتقوم عليه ، ولا تسجد عليه » في سؤال علي له أيصلح للرجل النوم عليه والتكأة (٣)؟ وظاهر الكلام شمول الجواب.
وتردد فيه المحقق ، قال : لعموم تحريمه على الرجال (٤).
قلت : الخاص مقدم على العام مع اشتهار الرواية ، مع انّ أكثر الأحاديث تتضمن اللبس.
الثانية : يجوز لبس الحرير للنساء إجماعا ؛ لما تقدم من تخصيص الرجال ، ولما روي عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم انه قال : « حرام على ذكور أمتي » (٥).
__________________
(١) راجع : المبسوط ١ : ٨٤ ، النهاية ٩٨ ، المعتبر ٢ : ٨٩ ، تذكرة الفقهاء ١ : ٩٥.
(٢) المصنف لابن أبي شيبة ٨ : ١٧٠ ، مسند احمد ٦ : ٣٤٧ ، صحيح مسلم ٣ : ١٦٤١ ح ٢٠٦٩ ، سنن ابن ماجة ٢ : ١١٨٨ ح ٣٥٩٤ ، سنن أبي داود ٤ : ٤٩ ح ٤٠٥٤.
(٣) قرب الاسناد : ٨٦ ، التهذيب ٢ : ٣٧٣ ح ١٥٥٣.
(٤) المعتبر ٢ : ٨٩.
(٥) المصنف لابن أبي شيبة ٨ : ١٦٣ ، مسند احمد ١ : ٩٦ ، ١١٥ ، سنن ابن ماجة ٢ : ١١٨٩. ح ٣٥٩٥ ، سنن أبي داود ٤ : ٥٠ ح ٤٠٥٧ ، سنن النسائي ٨ : ١٦٠ ، مسند أبي يعلى ١ : ٢٣٥ ح ٢٧٢.

