وروى أسامة : انّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم لما صلى خرج من الكعبة ، قال : « هذه القبلة » (١).
الثانية : تختلف مقامات المصلّي ، فالقائم في وسطها يستقبل أي جزء شاء منها ، وكذا القائم على سطحها ، ويبرز بين يديه شيئا منها.
والمصلّي ورائها مشاهدا يستقبل أي جدرانها شاء.
والمصلّي في سرداب يجب عليه استقبال جهتها ، وكذا المصلّي على أعلى منها ـ كجبل أبي قبيس ، وروى في التهذيب بإسناده إلى خالد عن الصادق عليهالسلام في الرجل يصلي على أبي قبيس مستقبل القبلة ، فقال : « لا بأس » (٢). وروى عبد الله بن سنان عنه عليهالسلام انه سئل عن الصلاة فوق أبي قبيس هل تجزئ؟ فقال : « نعم ، انها قبلة من موضعها الى السماء » (٣) ـ والمصلي من غير مشاهدة ولا حكمها.
الثالثة : يجب معرفة القبلة على الأعيان ، لتوقف الواجب عينا عليها ، وكفاية في مواضع فروض الكفاية ، ويستحب في مواضع الاستحباب ، وسيأتي بيانها إن شاء الله تعالى.
الرابعة : الأصح ان الجهة معتبرة لغير المشاهد ومن بحكمه ، لأنّ الشطر النحو كما مرّ ، ولانّه لو اعتبرت العين مع البعد لزم بطلان صلاة الصف المستطيل الذي يخرج عن سمت الكعبة ، واعتبار المسجد لأهل الحرم يلزم منه بطلان صلاة صف في الحرم يزيد طوله على مساحة المسجد ، واعتبار الحرم للخارج يلزم منه ذلك ، لأنّ قبلة كل إقليم واحدة ، ومعلوم خروج سعتهم عن سعة الحرم.
__________________
(١) مسند احمد ٥ : ٢٠١ ، صحيح مسلم ٢ : ٩٦٨ ح ١٣٣٠ ، سنن النسائي ٥ : ٢٢٠ ، السنن الكبرى ٢ : ٨.
(٢) الكافي ٣ : ٣٩١ ح ١٩ ، التهذيب ٢ : ٣٧٦ ح ١٥٦٥.
(٣) التهذيب ٢ : ٣٨٣ ح ١٥٩٨.