أجزأك ، والسجود عليه كله أفضل » (١).
وعورض برواية علي بن جعفر عن أخيه الكاظم عليهالسلام في المرأة تطول قصّتها وإذا سجدت وقعت بعض جبهتها على الأرض وبعض يغطيه الشعر ، هل يجوز ذلك؟ قال : « لا ، حتى تضع جبهتها على الأرض » (٢).
قلت : القصّة ـ بضم القاف وتشديد الصاد المهملة ـ : شعر الناصية.
وقد يجاب بحمله على الاستحباب ، أو على كون الواصل إلى الأرض ينقص عن المسمى ، ومثله ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن الصادق عليهالسلام في الرجل يسجد وعليه العمامة لا تصيب جبهته الأرض : « لا يجزئه ذلك حتى تصل جبهته إلى الأرض » (٣) لأن المطلق يحمل على المقيد ، فيراد به شيء من الجبهة.
وقدّره في الفقيه ـ في موضعين ـ بدرهم (٤) وكذا في المقنع (٥). واختاره ابن إدريس رحمهالله ، وصدّر المسألة بما إذا كان في جبهته علّة (٦) فكأنّه يرى ان الاجتزاء بالدرهم مع تعذّر الأكثر. وقد روى في الكافي عن زرارة عن الباقر عليهالسلام : « الجبهة كلها من قصاص شعر الرأس إلى الحاجبين موضع السجود ، فأيما سقط من ذلك على الأرض أجزأك ، مقدار الدرهم ، ومقدار طرف الأنملة » (٧).
الثانية عشرة : لا يجوز ان يكون موضع سجوده أرفع من موقفه بما يزيد
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٣٣ ح ١ ، التهذيب ٢ : ٢٩٨ ح ١١٩٩ ، الاستبصار ١ : ٣٢٦ ح ١٢٢١.
(٢) قرب الاسناد : ١٠١ ، التهذيب ٢ : ٣١٣ ح ١٢٧٦.
(٣) الكافي ٣ : ٣٣٤ ح ٩ ، التهذيب ٢ : ٨٦ ح ٣١٩.
(٤) الفقيه ١ : ١٧٥ ، ٢٠٥.
(٥) المقنع : ٢٦.
(٦) السرائر : ٤٧.
(٧) الكافي ٣ : ٣٣٣ ح ١.